الأحكام

07/08/1958

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1958
التاريخ
07/08/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص المكاني في دعاوى النقل البحري

-

وحيث انه بمقتض المادة 101 من قانون الاصول المدنية يحق للمدعي في

المواد التجارية ان يقيم الدعوى حسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى

عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل

الدفع

وحيث ان البند الخاص من وثيقة الشحن الذي يفرض على المدعي صاحب

البضاعة ان يقدم دعواه امام محكمة محل اقامة الشركة الناقلة يكون خالف

نص المادة 101 التي تخير المدعي ان يقدم دعواه امام احدى المحاكم

الثلاث المشار اليها اعلاه وبالتالي وبالاستناد الى المادة 212 من

قانون التجارة البحرية يعتبر هذا البند ملغى ويبقى الحق للمدعي في ان

يقدم دعواه التجارية اما لدى محكمة محل اقامة المدعى عليه ولدى محكمة

محل الدفع او لدى المحكمة التي ضمن نطاقها انشىء العقد وجرى تسليم

البضاعة

وحيث انه ورد في وثيقة الشحن ان الناولون يدفع في المرفا المقصود اي في

بيروت

وحيث انه بمقتضى المادة 101 من الاصول المدنية يمكن اقامة الدعوى اذن

امام محكمة دفع الناولون اي امام محكمة بيروت

- حق محكمة الاساس في استخلاص القرائن من الوقائع المعروضة

-

وحيث ان محكمة الاستئناف استنتجت من واقعة توجيه

الباخرة شامبوليون نحو مكان ما من الشاطيء خلاف ميناء بيروت ان هذا

التوجيه غير الطبيعي والذي لم يقل احد انه كان مقصودا كامل اما بفعل قوة

قاهرة او بفعل خطا في الملاحة

وحيث ان هذا الجنوح لا يمكن ان يفسر بخلاف ذلك

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقل ان على الشركة المدعية والمستانف

عليها ان تثبت هي سبب تنشيب الباخرة كيما ترد بعد تقديم الاثبات بان

السبب المذكور لم يكن قوة قاهرة او خطأ في الملاحة تعفى من المسؤولية

بل هي قالت انها اقتنعت اولا واخرا بان سبب التنشيب هو اما قوة

قاهرة او خطا في الملاحة وان الجهة المستانف عليها التي لا تقول لا

بالقوة القاهرة ولا بخطا الملاحة والتي بالطبع تعترف بان تلف البضاعة

حصل بسبب التنشيب لم يبين السبب الاخر الذي على رايها ادى الى ذلك

الجنوح

وحيث ان تعليل محكمة الاستئناف بهذا الخصوص هو من قبيل القول بان

القرينة التي اعتمدتها للتدليل بان التنشيب حصل اما بقوة قاهرة او بخطا

في الملاحة كان بامكانها ان تتخلى عنها فيما ولو ان المستانف عليها

ادلت بقرينة او قرائن ووقائع تظهر خطا القول بان التنشيب حصل بقوة

قاهرة او بخطا في الملاحة

وحيث ان المحكمة بقولها هذا لا تكون خالفت القانون ولا قواعد الاثبات

المعمول بها