25/08/1954
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/1954
- التاريخ
- 25/08/1954
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- للادارة ان تثبت كتمان الثمن في عقد البيع بجميع طرق الاثبات ولفريقي العقد ان يقدما الدليل المعاكس ' ولمحكمة الاساس حق تقدير الادلة وتفسير نية المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها
-
حيث انه بمقتضى المادة /49/ من القرار رقم /189/ يحق للادارة خلال ثلاث
سنوات بعد اجراء عقود البيع ان تتحرى كتمان بعض الثمن ثم ان تثبت
ذلك الكتمان لدى حاكم الصلح بكل طرق الاثبات
حيث انه عندما يعطي القانون شخصا ثالثا حق اثبات عكس مندرجات سند
بجميع طرق الاثبات يمنح بالوقت ذاته للفريق الموجهة ضده هذه الاثباتات
ان يدلي هو الاخر بجميع طرق الاثبات ايضا لدحض ادلة خصمه وللتدليل
على عدم صحتها
وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون خالفت القانون عندما قبلت ان يدفع
الدليل الذي قدمته الدولة بأدلة ثابتة وبظروف وملابسات العقد
وحيث انه يتضح من صراحة هذه المادة انه يجب ان يكون هناك كتمان فعلي
اي ان يكون حصل بيع فعلي وان يكون ثمن البيع الحقيقي الذي قبضه البائع
يزيد عن الثمن المصرح به في العقد وانه يجوز للدولة ان تثبت كتمان
الثمن اي ان تثبت مبلغ الثمن الذي قبضه فعلا البائع بجميع طرق الاثبات
وحيث ان البحث الذي يتطرق اليه محامي الدولة تحت السبب الثاني
يتناول ادلة مادية وصحة تقدير محكمة الاساس لهذه الادلة وهو بحث لا
يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض له
وحيث انه يستدل من كل الادلة والقرائن ان محكمة الاستئناف لم تشوه نية
المتعاقدين واقولهما بل هي فسرت تلك النية بما هو مطابق لتلك الاقوال
والظروف القضية