الأحكام

29/03/1954

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1954
التاريخ
29/03/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان المادة /45/ من قانون

التنظيم القضائي الصادر في 10 حزيران سنة 1950 تنص ان استدعاء النقض

لا يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية

وحيث ان المادة /37/من ذات القانون توجب ان يودع مع استدعاء النقض

نسخة مطابقة للاصل عن القرار او الحكم المطعون فيه

وحيث ان محامي الحكومة لم يضم الى استدعاء النقض الذي قدمه لهذه

المحكمة صورة عن الحكم الاستئنافي المطعون فيه عملا باحكام المادة /37/

المشار اليها اعلاه

وحيث ان استدعاء النقض المقدم من الحكومة لا يكون مقبولا شكلا عملا

بالمادة /45/ المذكورة

- حدود حق محكمة الاساس بتفسير الاعمال القانونية

-

وحيث ان

تفسير الاعمال القانونية كالعقود والتصاريح الصادرة عن فريق يعود مبدئيا

الى تقدير قضاة الاساس الا اذا تبين بصورة جلية ان المحكمة المذكورة قد

شوهت وحرفت نية المتعاقدين او قصد الفريق الصادرة عنه التصاريح

وحيث ان هذه المحكمة لا ترى في تفسير المحكمة المطعون بحكمها اي تحريف

او تشويه لقصد المميز عليها ولاقوالها المتعلقة بحصر استئنافها التبعي

بالفرق الكامن بين ما قدره الخبراء بشأن مياه الري وبين ما حكم به

الحاكم البدائي بهذا الخصوص