الأحكام

08/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1958
التاريخ
08/02/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات ' ونتائج عدم تنفيذ القرار الاعدادي

-

بما ان محكمة الاستئناف بهيئة سابقة للهيئة

التي اصدرت الحكم النهائي المطعون فيه كانت اصدرت قرارين اعداديين

احدهما بتاريخ 1955/12/02 والثاني بتاريخ 1956/10/19 وهذان القراران

يستهدفان التوسع في تحقيقات الدعوى واستقصاء معلومات اضافية

وبما انه اذا تبين للهيئة التي اصدرت الحكم النهائي انه يمكن البت

بالدعوى على ضوء ما تكون لديها من عناصر الثبوت ومن القرائن مما هو

خارج عن عدد موضوع القرارين الاعداديين فهي غير مقيدة بهما وغير ملزمة

ببحث النتائج التي يمكن ان تترتب على عدم انفاذهما ولها في قرارها

النهائي ان تتجاوزهما

- سلطان محكمة الاساس في استثبات الوقائع

-

وبما انه في

كل الاحوال يعود امر استثبات الوقائع الى محكمة الاساس وليس لمحكمة

التمييز هذه ان تتعرض لما تقول به محكمة الاساس بشان الوقائع الا اذا

كانت قد شوهتها تشويها قلب الحقيقة ولم تبين في هذه الدعوى عند بحث

المحكمة موضوع معاينة البضاعة انها شوهت الوقائع التي استندت اليها

- مسؤولية الكفيل الوسيط الذي يتقاضى عمولة

-

وبما ان

الصفقة تجارية كما اعترف بذلك المميز في مذكرته الاستئنافية تاريخ 2

تموز سنة 1955 فهي تشمل اعادة العربون ويتضامن في موجبات الصفقة

المديون الاصلي شركة هورد وشركاه والكفيل السيد البر مالك عملا باحكام

المادة 256 من قانون التجارة كما ان الكفيل السيد مالك بصفته وسيطا

يتقاضى عمولة مسؤول عن كفالته بمقتضى المادة 284 من قانون التجارة

وكفالته هذه تبقى سارية طالما ان العقد لم ينفذ وطالما ان العربون لم

يحسم من الثمن

بما ان محكمة الاستئناف لم تشوه اذا معنى الكفالة وهي لم تخالف

القانون بل تقيدت باحكام المادتين 256 و284 المشار اليهما فيكون السبب

الرابع مردودا