الأحكام

28/11/1983

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1983
التاريخ
28/11/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق محكمة التمييز باستبدال سبب قانوني خاطيء بسبب صحيح

-

وحيث طالما ان محكمة الاستئناف اغفلت

اثارة مسالة الصلاحية ولكنها خلصت بقرارها الى نتيجة صحيحة وهي رد

الدعوى' فانه بمقدور محكمة النقض ان تصحح الحيثيات التي بنى عليها

القرار الاستئنافي وان تستبدل الاسباب الخاطئة التي اعتمدتها محكمة

الاستئناف باسباب قانونية صحيحة تبرر النتيجة التي اقرتها الفقرة

الحكمية

- وصف دعوى قيد الاجنبي في السجلات اللبنانية وامكانية اثارة الاختصاص المطلق عفوا

-

وحيث ان ثبوت قيد

المدعي المميز على اسم المواطن المصري سيد سليمان مكارم' بموجب وثيقة

ولادة منظمة حسب الاصول' ومطالبته بتاريخ لا حق وبعد ان بلغ سن الرشد

باعلان كونه لبنانيا مكتوم القيد وقيده بالتالي على خانة المواطن

اللبناني على محمد المطلق بحجة انه والده الحقيقي' يجعل من دعواه' دعوى

جنسية وليس دعوى نفوس لانه لا يمكن تجاهل قيده في السجلات المصرية

والقول بان هذا القيد لا يؤثر على صحة مطالبه الا بعد البحث بجنسيته

الحقيقية

وحيث ان نزاعا من هذا النوع يجب ان يقام امام محكمة البداية وبمواجهة

الدولة اللبنانية سواء اسند الى القرار رقم 925/15 او الى القرار رقم

2825 تاريخ 1924/08/30 وذلك عملا باحكام القانون رقم 67/68 تاريخ

1967/12/04 والمادة 9 من القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 ذلك ان محكمة

البداية تعتبر المحكمة الحقوقية العادية ولان القاضي المنفرد يتمتع

بصلاحية محددة على سبيل الحصر عملا بالمواد 31 وحتى 37 من التنظيم

القضائي

وحيث استنادا لما تقدم تعتبر عدم صلاحية القاضي المنفرد لرؤية النزاع

المتعلق بالجنسية مطلقة لتعلقها بالانتظام العام ويكون بالتالي من حق كل

محكمة حتى محكمة النقض اثارتها عفوا