28/11/1983
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1983
- التاريخ
- 28/11/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق القاصر لام لبنانية مقترنة باجنبي' بالمطالبة بالجنسية اللبنانية بعد وفاة والده
-
وحيث انه بالفعل كما اوضحت الجهة
المميزة' فانه لم يرد اي نص في القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 وعلى
الاخص في المادة الرابعة منه يرعى وضع الاولاد القاصرين لام لبنانية
الاصل اقترنت باجنبي وبقيت حية ومحتفظة بتابعيتها بعد وفاته' كما وانه
لا يوجد اي نص صريح يميز بين وضع الاولاد لام لبنانية' التي جاء
القانون خلوا من اي نص يرعى وضعها' وبين وضع الاولاد القاصرين لام
اجنبية تجنست بالتابعية اللبنانية وبقيت حية بعد وفاة زوجها الاجنبي
المعينة صراحة بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 15
المذكور
وحيث ان قانون الجنسية هو قانون خاص ويتعلق بالنظام العام. وقد شرعت
مواده لحالات معينة واوضاع خاصة محددة' الامر الذي تاكد بالمادة
السادسة من الدستور اللبناني التي نصت على "ان الجنسية اللبنانية
وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون " مما يوجب تفسير
تلك المواد تفسيرا ضيقا ضمن حدود عبارة النص فلا يجوز للقاضي التوسع'
اجتهادا في هذا التفسير لكي يحملها ما لا يسعها ان تتحمله او ان يدخل في
مفهومها اوضاعا او حالات اخرى لم تشرع من اجلها
وحيث ان خلو القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 من اية عبارة ترعى وضع
اولاد الام اللبنانية الاصل' القاصرين والتي بقيت حية بعد وفاة زوجها
الاجنبي اسوة بالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من
القرار رقم 15 المذكور لجهة الام الاجنبية الاصل والمتجنسة بالتابعية
اللبنانية' وسكوته عن هذا الامر' يعتبر وضع الام اللبنانية الاصل هذه قد
بقي خارج ملحوظ مواده وعلى الاخص ملحوظ المادة الرابعة منه
وحيث بالاضافة الى ذلك فانه لا يجوز الاخذ بمبدا المساواة بين الام
اللبنانية الاصل وبين الام الاجنبية المتجنسة بالتابعية اللبنانية
المذكورتين اعلاه' لان اكتساب الام الاجنبية للتابعية اللبنانية متروك
تقديره لسلطة الدولة الاستنسابية وخاضع لرقابتها' تمنحها لمن تشاء
وتمنعها عمن تشاء بنتيجة تحقيق مسبق' وتوافر شروط فرضتها المادة 3 من
القرار رقم 15 المذكور' ولذلك على ضوء معطيات المصلحة العامة في حين
انه بحالة الاخذ بمبدا المساواة يصبح بمقدور اولاد الام اللبنانية الاصل
القاصرين ان يصبحوا لبنانيين حكما بعد وفاة زوجها الاجنبي دون اي تحقيق
مسبق او توافر اية شروط وبمعزل عن اية معطيات اخرى بل بمجرد كون
والدتهم تتمتع اصلا بالرعوية اللبنانية. الامر الذي لم تذهب نية
المشترع لا في نص المادة الرابعة من القرار رقم 15 ولا في اي نص اخر
من قانون الجنسية
وحيث ان محكمة الاستئناف قد فسرت ' في قرارها المطعون فيه' الفقرة
الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 15 تفسيرا صحيحا