الأحكام

25/10/1983

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/1983
التاريخ
25/10/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير وقف تنفيذ الحبس وقيمة الكفالة في القضايا الجمركية

-

حيث ان المادة 345 من قانون الجمارك تنص

على ما يلي: غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في

بيروت )القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص

عليها في المادة 333( التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم

المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية

وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه وردت فيه الحيثية:

من البديهي ان يعود للمحكمة حق التقدير ان بالنسبة لتاجيل تنفيذ الحبس

او عدمه وان بالنسبة لمقدار الكفالة حسب ظروف القضية

وحيث على ضوء هذه الحيثية يتبين ان محكمة الاستئناف لم تخطيء في تفسير

المادة 345 جمارك لجهة امكانية تاجيل تنفيذ الحبس او عدمه هذه

الامكانية المتروكة لتقدير محكمة الاساس ' وقد مارست حقها في التقدير

لهذه الجهة' هذا التقدير الذي تستقل به محكمة الاساس ويخرج عن نطاق

رقابة محكمة التمييز

وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز المدنية مستقر على اعتبار ان الكفالة

المنصوص عليها في المادة 345 جمارك هي كفالة حضور المميز ضدهما عند

التنفيذ بحقهما وليست لضمان المبالغ المحكوم بها من قبل اللجنة

الجمركية كما تدعي خطا ادارة الجمارك' وذلك لان اللجنة الجمركية تخضع في

قراراتها لرقابة القضاء العدلي الذي يعود له في النتيجة تقدير الوقائع

بالنسبة لكل قضية وتحديد قيمة الكفالة بما له من سلطان مطلق في التقدير

)يراجع قرار محكمة التمييز رقم 14 تاريخ 1967/02/10' باز صفحة 196(

وحيث ان هذا التقدير لمحكمة الاساس لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز'

فيكون القرار المطعون فيه لم يخطيء في تطبيق وتفسير احكام المادة 345

جمارك والسبب المدلى به لهذه الجهة يكون اذا مردودا