25/10/1983
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/1983
- التاريخ
- 25/10/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير وقف تنفيذ الحبس وقيمة الكفالة في القضايا الجمركية
-
حيث ان المادة 345 من قانون الجمارك تنص
على ما يلي: غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الدرجة الاولى في
بيروت )القاضي المنفرد او الغرفة المدنية وفاقا للصلاحية المنصوص
عليها في المادة 333( التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم
المحكوم عليه كفيلا مليئا او ان يؤدي كفالة مالية كافية
وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه وردت فيه الحيثية:
من البديهي ان يعود للمحكمة حق التقدير ان بالنسبة لتاجيل تنفيذ الحبس
او عدمه وان بالنسبة لمقدار الكفالة حسب ظروف القضية
وحيث على ضوء هذه الحيثية يتبين ان محكمة الاستئناف لم تخطيء في تفسير
المادة 345 جمارك لجهة امكانية تاجيل تنفيذ الحبس او عدمه هذه
الامكانية المتروكة لتقدير محكمة الاساس ' وقد مارست حقها في التقدير
لهذه الجهة' هذا التقدير الذي تستقل به محكمة الاساس ويخرج عن نطاق
رقابة محكمة التمييز
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز المدنية مستقر على اعتبار ان الكفالة
المنصوص عليها في المادة 345 جمارك هي كفالة حضور المميز ضدهما عند
التنفيذ بحقهما وليست لضمان المبالغ المحكوم بها من قبل اللجنة
الجمركية كما تدعي خطا ادارة الجمارك' وذلك لان اللجنة الجمركية تخضع في
قراراتها لرقابة القضاء العدلي الذي يعود له في النتيجة تقدير الوقائع
بالنسبة لكل قضية وتحديد قيمة الكفالة بما له من سلطان مطلق في التقدير
)يراجع قرار محكمة التمييز رقم 14 تاريخ 1967/02/10' باز صفحة 196(
وحيث ان هذا التقدير لمحكمة الاساس لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز'
فيكون القرار المطعون فيه لم يخطيء في تطبيق وتفسير احكام المادة 345
جمارك والسبب المدلى به لهذه الجهة يكون اذا مردودا