21/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/1983
- التاريخ
- 21/06/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم تشويه الوقائع ومدى حق محكمة التمييز بالرقابة
-
وحيث انه وان كان لمحكمة الاساس وحدها الحق
بتمحيص الادلة وبتقدير الوقائع بسلطانها المطلق دون ان يقع عملها هذا
تحت رقابة محكمة التمييز الا انه اذا اقامت حكمها على وقائع لا سند
لها في الملف او حرفت الثابت ماديا في الاوراق' او جاءت بواقعة ثابت
عكسها' حق عندئذ لمحكمة التمييز ان لا تتقاضى عن تلك الاخطاء القانونية
الفادحة وان تعود في هذه الحالة الى اوراق الدعوى ومستنداتها لاجراء
الرقابة' بالمقارنة بين ما هو ثابت فيها وبين ما ادرج في القرار
المطعون فيه' لمعرفة ما اذا كانت الوقائع المدعى تشويهها قد حصلت فعلا
على النحو الذي قالته محكمة الاساس في حكمها وبنت عليها قضاءها ام لا
- امكانية صاحب جنسية قيد الدرس والثابتة تابعيته التركية المطالبة بالتابعية اللبنانية لاولاده
-
وحيث
انه بنتيجة المقارنة المادية الظاهرة بين ما ورد في الملف على النحو
المبين اعلاه' وبين ما اثبته القرار المطعون فيه يتبين ان ما قالته
محكمة الاستئناف من ان درويش العمري هو من مواليد تركيا وانه قدم الى
لبنان مع الاكراد' وان جنسيته هي تركية' لا يخالف اطلاقا ما جاء صراحة
في التحقيقات التي اجرتها المحكمة بل بالعكس لقد جاء بالواقع متوافقا
مع حصيلة ما ورد فيها
وحيث ان ادعاء التشويه يكون والحالة ما تقدم في غير محله ويقتضي رد
البت المدلى به لهذه الناحية لعدم صحته
وحيث ان كون طالبي النقض يحملون بطاقة جنسية قيد الدرس صادرة عن
المراجع الادارية لا تحول اطلاقا دون التوصل الى معرفة جنسيتهم الحقيقية
عن طريق المرجع القضائي' كما هي الحال بالدعوى الراهنة