21/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1983
- التاريخ
- 21/06/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تعريف الجنسية قيد الدرس وشروط الحصول عليها من قبل الزوجة.
-
وحيث ان قول محكمة الاستئناف هذا يعتبر تفسيرا صحيحا
للمادة 5 من القرار رقم 925/15 لان هذه الاخيرة نصت على حق المراة
الاجنبية التي تقترن بلبناني بان تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ
تسجيل زواجها في قلم النفوس بناء على طلبها ولان المقصود بالمراة
الاجنبية الوارد ذكرها في المادة الخامسة موضوع البحث : المراة غير
اللبنانية اذ لا يوجد في القانون ما يسمى جنسية قيد الدرس وانما هذه
التسمية اعطيت من دوائر الامن العام للشخص غير اللبناني الذي هو موجود
على الاراضي اللبنانية والذي يود الحصول على بطاقة اقامة دون ان يكون
لديه اوراق ثبوتية تثبت تابعيته فان الدوائر المذكورة تمكينا له من
التنقل داخل الاراضي اللبنانية ومن الاستحصال على عمل فانها تعطيه بطاقة
تشير الى انها تدرس وضعه وتابعيته
حيث انه يكتب على هذه البطاقة: جنسية قيد الدرس ولكن هذه التسمية لا
يمكن ان تعطى الا لغير اللبناني اي لمن يعرف قانونا بالاجنبي
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان جنسية المستانف ضدها خزنه
غير المحددة قبل زواجها لا تحول دون حقها بالتمتع بالجنسية اللبنانية
تبعا لزواجها من لبناني فانها لم تخالف احكام المادة 5 من القرار رقم
15 تاريخ 1925/11/19