26/04/1983
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1983
- التاريخ
- 26/04/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- خضوع البلدية للرسم القضائي وحق المحكمة باثارة عدم دفع الرسم
-
وحيث من الرجوع الى المادة 29 التي
عطفت عليها المادة 32 المذكورة اعلاه نجدها تنص على انه "يستوفي الرسم
النسبي سواء من المستانف الاصلي او المستانف استئنافا طارئا بنسبة
المبلغ او الشيء القابل للتقدير والواقع عليه الاستئناف
فيتضح من سياق تسلسل المواد ذكرها ان دفع الرسوم القضائية هو فرض واجب
على كل مستدع بداية كان ام استئنافا ام تمييزا' فيستوفي العلم ما هو
مفروض بحكم القانون على المستدعي دفعه' ويتاكد ان النصوص المتعلقة
بالرسوم القضائية الزامية وذات احكام خاصة يقتضي العمل بموجبها
وبالتالي فان السبب المرتكز على عدم دفع هذه الرسوم يتعلق بالنظام
العام اي بمصلحة الخزينة التي تعود بالنفع على الجميع وعلى المحكمة ان
تثيره عفوا" يراجع قرار هذه المحكمة بتاريخ 1980/07/30 رقم 70/7
وحيث ان دفع الرسوم القضائية سيان اكانت نسبية ام مقطوعة يعتبر
تأسيسها على ما تقدم من الشروط القانونية اللازمة لقبول استدعاء النقض
ويقتضي اتمامه عند تقديمه استدعاء والا فضمن مجلة طلب النقض وذلك تحت
طائلة عدم قبول الاستدعاء شكلا' كما يصح ادراجه ضمن الشروط التي عنتها
المادة 74 في قانون التنظيم القضائي الاخير الصادر بالمرسوم رقم 7855
تاريخ 1961/10/16 والتي نصت على انه لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا
لم يكن مستوفيا شروطه القانونية
وحيث ان المادة 81 من قانون الرسوم القضائية اعفت الدولة من تادية
الرسوم القضائية والتامينات القضائية ونصت في فقرتها الاخيرة على انه
"تعفى البلديات من دفع التامينات فقط"
وحيث ان النص المتضمن اعفاء البلديات من دفع التامينات والمقرون
بكلمة "فقط" يقطع حبل كل جدال حول تفسير هذه الفقرة التي لا تفتقر الى
اي تفسير' وهي قد استثنت البلديات صراحة من موجب دفع التامين ولم
تستثنها من موجب دفع الرسوم القضائية ويقتضي العمل بصراحة النص
واعتبار ان البلدية ملزمة بدفعها وفقا للاصول
- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وعدم الرد على الطلبات التحقيقية
-
وحيث ان ما تدعيه
الطاعنة لهذه الجهة لا ينطبق على واقع الحال ذلك لان المحكمة
الاستئنافية بعد ان حددت في قرارها سعر متر الارض ' قالت في احدى
الحيثيات بالحرف الواحد "لا مجال للتوسع بالتحقيق" والمقصود بذلك دون
ريب طلب الخبرة الجديد الذي ادلت به الجهة المميزة تبعيا'
وحيث سندا لما تقدم تكون المحكمة قد اطلعت على الطلب المذكور واجابت
عليه وردته ضمن نطاق سلطانها المطلق بالتقدير الذي لا يقع تحت رقابة
محكمة التمييز ويقتضي رد ما ادلى به لهذه الجهة
حيث ان المقصود بكلمة "الوسائل" الواردة بنص المادة 4 من قانون الاصول
المدنية هو وسائل الدفاع او الدفوع التي يطرحها المتداعون وليس الحجج
او البراهين او الطلبات التحقيقية التي لا يكون القاضي ملزما بالرد
عليها تفصيلا
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وحيث على سبيل الاستفاضة بالبحث فان السبب
المسمى بفقدان القرار الاساس القانوني يتحقق عندما يكون ابهام او نقص
الاسباب الواقعية حال دون معرفة ما اذا كانت القاعدة القانونية
المعتمدة من قبل محكمة الاساس قد طبقت على وجه صحيح ام لا فالعبرة اذن
في هذا المجال هي معرفة صحة الحل القانوني المعطى للقضية المطروحة اما
الحؤول دون معرفة صحة واقعة محض مادية مستخلصة من حيثيات واقعية فهو
امر لا يدخل في نطاق السبب المذكور لان الحالة الاخيرة هذه تندرج في
نطاق سلطان محكمة الموضوع التقديري في استخلاص النتائج الواقعية وليس
ما يلزم المحكمة تلك ببيان كيفية هذا لاستخلاص بل يكفي ان يتبين من
سباق الحيثيات انها اطلعت ولو بصورة ضمنية على القرائن والادلة
القائمة في الدعوى كما هي الحال في القضية الحاضرة يكون تقديرها
واستخلاصها في منئى عن رقابة محكمة التمييز