15/03/1983
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1983
- التاريخ
- 15/03/1983
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- طربيه، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحدى وسائل الاثبات لجهة عدم جواب المحكمة على طلب استبعاد تقرير الخبير
-
وحيث ان المطلب الذي
يفضي اغفال البت به' الى نقض القرار' هو المطلب الذي يتناول اساس
النزاع وليس ذلك الذي يتناول وسيلة من وسائل الدفاع او الاثبات
وحيث ان طلب استبعاد تقرير الخبير يعتبر مطلبا متعلقا بوسيلة من وسائل
الدفاع لانه يرمي الى ازالة دليل يتشبث به المميز ضده كوسيلة من وسائل
الاثبات ' وهو اي الطلب ' في مطلق الاحوال لا يتناول اساس الحق المنازع
بشانه
وحيث ان عدم الرد عليه' اي اغفال بحثه' بفرض حصوله' لا يشكل المخالفة
المنصوص عنها في المادة 61 الفقرة الثالثة من قانون التنظيم القضائي
- مدى حق محكمة الاساس في استبعاد تقرير الخبير
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف غير ملزمة بتبرير مخالفتها لتقرير الخبير وانما هي ملزمة فقط
ببيان الاسباب التي بررت قناعتها باعتماد نتيجة تخالف ما خلص اليه
التقرير المذكور' وفي القضية الحاضرة فان محكمة الاستئناف عندما استندت
الى اوصاف العقار ومكانه وشكله كما هي محددة بتقرير الخبير لتخلص الى
النتيجة التي قيدتها تكون قد بينت الاسباب الخاصة التي تصوب رايها
بحيث لا يبقى هناك مجال للقول بوجود مخالفة المادة 301 اصول مدنية
- بدء مهلة مرور الزمن الخماسي على تعويض استملاك عقار غير ممسوح
-
وحيث
ان قول محكمة الاستئناف المدرج اعلاه قد فسر مفهوم المادة 19 من قانون
الاستملاك واوضح بما فيه الكفاية ان قرار وضع اليد الصادر عن الادارة
المستملكة' لا ينقل بحد ذاته ملكية الارض الواقع عليها الاستملاك اذا
كانت غير خاضعة لنظام السجل العقاري' كما هو واقع الارض موضوع الدعوى
الحالية' ذلك انه ليس بمقدور امين السجل العقاري ان ينقل ملكية هذه
الارض من اسم صاحبها الى اسم الدولة بسبب عدم وجود قيد لها في الصحيفة
العقارية
وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف لجهة كون مرور الزمن الواجب
اعتماده للتمليك هو مرور الزمن العشري اذا كانت الارض اميرية ولمدة
خمس عشرة سنة اذا كانت الارض من نوع الملك' هو تفسير صحيح للقانون
كما وان قولها بان مهلة مرور الزمن الخماسي' من اجل اقامة الدعوى لم
تبدا بعد' هو قول محق' لان مرور الزمن للمداعاة بحق معين' لا يبدا الا
من تاريخ انتقال هذا الحق من يد من يطالب به' فطالما ان الدولة لم
تمتلك بعد الارض التي اصدرت قرارا بوضع يدها عليها' فمعنى ذلك ان مهلة
مرور الزمن بالنسبة للمداعاة بثمن هذه الارض لم يبدا بعد
وحيث ان تبني محكمة الاستئناف هذا الراي يعتبر تفسيرا صحيحا لقانون
الاستملاك وتطبيقا ملائما لاحكامه مما يوجب رد السبب التمييزي الرابع