الأحكام

13/03/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 302 /1970

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
302/1970
التاريخ
13/03/1970
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
سعاده، دريان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الانتساب الاختياري لصندوق الضمان فرع تعويضات نهاية الخدمة

-

وحيث ا انه لا بد من الاشارة بادىء ذي بدء انه ولكي يكون لشخص ما الحق بالتذرع باحكام المادة 49 من قانون الضمان اي لكي يكون له الحق بالانتساب الاختياري للضمان فرع نظام تعويضات نهاية الخدمة. يجب ان يثبت هذا الاخير انه كان بتاريخ انتسابه الاختياري للصندوق مرتبطا مع رب عمله بعقد عمل وفقا كما ورد في المادة 49 من قانون الضمان.

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يلتزم به المتعاقد بأكمال احذية غير جاهزة لصاحب متجر في بيته وبواسطة ادوات خاصة به

-

وحيث يستدل من الوقائع الثابتة ان الشخص الثالث طالب الانتساب كان يعمل بالاستقلال في بيته وبادوات خاصة به ولوازم اساسية لعمله كان يشتريها من ماله الخاص وكان يستعين في اعماله باجراء على حسابه ولم يكن يوجد ما يمنعه من التعامل مع اشخاص اخرين في الوقت الذي كان يتعامل فيه مع المدعى عليه وكل ذلك بمعزل عن اي رقابة واشراف عليه من قبل المدعى عليه. وحيث ان خضوع الاجير لاشراف ورقابة رب العمل هو العنصر الاساسي لعقد العمل. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان قائما عقد عمل خاضع للتشريع العمالي اللبناني.