الأحكام

03/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1972
التاريخ
03/02/1972
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
فران، طليع، برجاوي، خزامى، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الاعتراض على الحكم الروحي امام محكمة التمييز

-

بما ان المراجعة ترمي

بالنتيجة الى اعلان عدم شرعية زواج المستدعى ضدهما بعقد سمعه حضرة قاضي

الشرع واقرنه بقرار بغياب المستدعية فلا يزال بامكان المستدعية ان

تتقدم من المرجع المختص للبت باساس طلبها

وبما انه لكي يسمع الطعن بحكم استنادا الى احكام المادة 41 من التنظيم

القضائي يجب ان يكون هذا الحكم قابل التنفيذ .

وبما انه على افتراض انه يمكن وصف قرار قاضي الشرع بانه حكم بمعنى

المادة 41 المذكورة فان هذا القرار غير نافذ بوجه السيدة لوسيا دحروج

طالما هو غير صادر بوجهها وان عدم انفاذه بوجهها يجعل المراجعة العادية

هذه ممكنة من قبلها وبالتالي يجعل المراجعة ضده من قبلها غير مسموعة لدى

هذه الهيئة العامة لان مثل هذه المراجعة لا تجوز الا بحال نفاذ الحكم

بوجه من يشكو منه -