الأحكام

30/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1968
التاريخ
30/01/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار النقص او الخطأ في التعليل سببا للنقض

-

وبما ان محكمة الاستئناف التي تبنت

الحكم البدائي قد جزأت المسؤولية بين الاطراف المعينة مستندة بذلك كما

مر بيانه على الوقائع والتحقيق الجزائي وافادات الشهود وتقرير الخبير

وذلك بما لها من حق التقدير وقد عللت قرارها تعليلا كافيا من هذه

الناحية وعلى كل فالنقص في التعليل او الخطا فيه بفرض حصوله لا يشكل

سببا للنقض اذا كانت النتيجة التي توصلت اليها المحكمة هي صحيحة بحسب

تقديرها

وبما ان هذا السبب مستلزم الرد ايضا

- سلطة محاكم الاساس بتقدير وجود القوة القاهرة وتقدير خطا المتضرر وتجزئة المسؤولية ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان محكمة الاستئناف قد مارست حقها

التقديري فنفت وجود القوة القاهرة مستندة بذلك الى وقائع القضية واقوال

الشهود والتحقيقات الجزائية وتقرير الخبير واعتبرت ان المتوفي قد

ارتكب خطا جزئيا بمحاولته النزول من الحافلة اثناء سيرها وان هذا الخطأ

ليس من شأنه ان يعفي المستانفين من المسؤولية المترتبة عليهما وفاقا

لاحكام المادة 131 م.ع بوصفهما حارسين للالتين اللتين سببتا وفاة مورث

الجهة المدعية

وبما ان تقدير خطأ مورث الجهة المميز عليها كان مستمدا من وقائع القضية

والادلة والقرائن والشهود وتقرير الخبير وهذا التقدير يعود لسلطة قضاة

الاساس ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز

ومن جهة ثانية بما ان تجزئة المسؤولية وتحديدها قد اعتمدها القرار

المطعون فيه الذي تبنى حيثيات الحكم البدائي بالاستناد الى وقائع

القضية والتحقيق الجزائي وتقدير الوقائع والادلة وترجيعها يتعلق بسلطة

قضاة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك طالما ان ليس ثمة تشويه

لتلك الوقائع

وبما ان هذا السبب بفروعه الثلاثة يكون مردودا