30/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1968
- التاريخ
- 30/01/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التعويض عن الازعاج غير المألوف ومفعول ترخيص الادارة لجهة امكانية اعفاء المرخص له بالنشاط' من التعويض عن هذا الازعاج
-
بما ان المميز
قد قام بالحفريات بواسطة الكومبرسور الذي لا شك يحدث ضجيجا من شأنه
ازعاج الجيران عند استعماله نسبة لقوة هذا الضجيج
وبما ان الحصول على رخصة باستعمال الكومبرسور لا يعفي المميز من التعويض
اذا لم يتخذ التدابير الفنية الممكنة لتخفيف ضرر هذا الكومبرسور
- سلطة محاكم الاساس لتقدير ما اذا كان الازعاج مألوفا ام غير مألوف وتعليل حكمها لتمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها
-
وبما ان الازعاج
الذي ينتج عن استعمال الكومبروسور والذي يمكن ان يكون مألوفا ومتسامحا
به من الجيران يعود تقديره لمحكمة الاساس التي لها ان تقرر ما اذا كان
هذا الازعاج يتجاوز الحد المتسامح به ام لا وتقديرها هذا يخرج عن نطاق
رقابة محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بسلطانها المطلق بان الازعاج
المشكو منه هو من النوع غير المألوف الذي لا يطاق خصوصا في منطقة سكن
واقامة ويتجاوز بكثير الازعاج الناتج عن صلة الجوار المتسامح به في مكان
وزمان معينين كما كان بامكان المميزان يستعمل قطعا اضافية لتخفيف حدة
الضجيج وقد بينت المحكمة ذلك استنادا الى تقرير الخبير الذي جاء فيه
)ان الة الكوبرسور ومحركها يحدثان ضجيجا الا ان الضجيج القوي يحصل
بالفعل بصورة مزعجة مقلقة للراحة والاعصاب لا تطاق عند تشغيل شواكيتها
في نقر الصخور وصوتها يزعج على بعد اكثر من مئة متر ثم استخلصت من
التقرير المذكور بان نزلاء فندق سيلفه تذمروا من هذا الضجيج الى حد ان
اكثرهم غادر الفندق المذكور بسبب وقد اضافت )المحكمة بان الخبير جميع
رأي هؤلاء النزلاء في هذا الموضوع وضمه الى تقريره
وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها القرار المطعون فيه بان الازعاج
الحاصل من استعمال الكومبرسور يتجاوز الازعاج العادي ويرتب على صاحبه
المسؤولية بعد ان كانت اعتبرت بان هذا الازعاج لا يطاق لا سيما عندما
يعمل الكومبرسور في نقر الصخور تكون قد ركزت قرارها على اساس قانوني
مع العلم ان ما اوردته المحكمة من عبارات في الرد على اسباب الاستئناف
يفي بالغاية المطلوبة ومن شأنه ان يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها
بحيث يغدو هذا السبب مردودا
- مفهوم وشروط الحكم بالتعويض الاضافي
-
بما ان محكمة الاستئناف قد
اعتبرت بقرارها المطعون فيه )بان التعويض الاضافي مشروط تقديره لها
فهي تحدد نسبته المئوية وتاريخ بدء سريانه على المبلغ المحكوم به حسبما
تقتضيه ظروف كل قضية حتى يصبح مع المبلغ موازيا للتعويض الكامل
المتوجب وفقا لتقديرها وان هذا التعويض يختلف عن العطل والضرر عن
المحاكمة وعن التعويض الناتج عن سوء استعمال طرق المراجعة وان مثل هذا
التعويض تحكم به المحاكم عندما يكون المبلغ المطلوب غير محدد بعقد ولا
معين المقدار فلا تكون بذلك اذن قد استندت الى المادة 265 م.ع التي
توجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح
الفائت وطالما ان التعويض الاضافي مكملا للتعويض الاساسي فيبقى
لمحكمة الاستئناف الحق في تحديد بدء سريان الفائدة التي اعتبرتها
تعويضا اضافيا مما يقتضي معه رد هذا السبب ايضا