16/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1956
- التاريخ
- 16/03/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة لاستثبات مخالفة الحكم الروحي لقواعد اصول المحاكمات المدنية
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف احسنت تطبيق القانون في ردها على ادعاء المميز بان الحكم
الروحي اعطى خلافا للاصول والقانون بقولها انها ليست صالحة للنظر في
قانونية الحكم ولا فيما اذا اتبعت المحكمة الروحية اصول المحاكمات ام
لا وذلك لانه ليس لمحكمة ابرز لها حكم صادر عن محكمة ثانية ان تبحث في
شأن قانونية هذا الحكم وموافقته للاصول ام لا بل انه يعود الى ذات
المحكمة التي اصدرته لدى الاعتراض عليه اذا كان صدر بالصورة الغيابية
او الى المحكمة التي تعلوها في المرتبة والتي هي مرجع ثان للاحكام
الصادرة عنها ان تبحث في امر قانونيته وموافقته للاصول ام لا
- مفعول حرمان الوريث من حقه الارثي بمقتضى حكم صادر عن المرجع الصالح
-
وحيث ان الحرمان من حق
الارث ينتج عن عدم ذكر اسم الوريث المحروم في قرار حصر الارث فالوريث
المحروم بمقتضى حكم صادر عن مرجع صالح يجرد من صفته الارثية فيصبح
غريبا عن التركة وبالتالي لا يجوز اعتباره وريثا ولو بصورة اسمية ولا
ذكر اسمه في قرار حصر الارث
- مفهوم المستند الجديد والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية ابرازه تمييزا للمرة الاولى
-
حيث ان
محكمة التمييز لا يمكن ان تضع تحت البحث مستندات جديدة واحكاما لم
تبرز لمحكمة الاساس ولم توضع لديها تحت الدرس
وحيث ان هذا المبدأ ينطبق حتى على الاحكام الصادرة بعد صدور الحكم
الاستئنافي المطعون فيه وان كانت هذه الاحكام تؤثر على نتيجة الدعوى لو
انها ابرزت الى محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها
وحيث ان هذه القاعدة تستنتج من المبدأ الكلي الذي يحصر صلاحية محكمة
التمييز في القول بما اذا كان الحكم المطعون فيه امامها موافقا للقانون
ام لا وذلك بالاستناد الى الاسباب المقدمة التي ادلي بها امام محكمة
الاساس وللمطالب التي تقدمت لها وللمستندات المبرزة امامها دون
غيرها
وحيث انه لا يمكن اذن لهذه المحكمة ان تضع تحت البحث الحكم الصادر عن
محكمة حل الخلافات في 12 تشرين الثاني سنة 1955 ولا البيان الصادر عن
ديوان الروتا الروماني بشأن المراجعة التي قدمتها على الحكم الروحي
الصادر ضدها والمبرزة صورة عنهما في هذه الدعوى
- الطبيعة القانونية للقرار الاعدادي الصادر عن المحكمة المدنية والقاضي ببيان ما آلت اليه الدعوى الروحية والمفاعيل المترتبة على اصداره
-
وحيث ان محكمة الاستئناف لم
تتوقف عن النظر في الدعوى الاستئنافية بل هي قررت تكليف الاكثر عجلة
ان يبرز افادة عن المرجع الروحي الصالح عما آلت اليه دعوى بطلان حكم 19
حزيران سنة 1920 وافادة اخرى عن مصير املاك يعقوب خيرالله وفي ذات
القرار كلفت المستأنف ان يبرز صورة عن عقد التفرغ
وحيث انه يتبين من تعدد الوقائع التي طلبت محكمة الاستئناف استجلاءها
في قرارها الاعدادي الصادر في 25 ايار سنة 1945 انها لم تؤجل النظر في
الدعوى لمجرد التوصل للاطلاع على ما قد يكون صدر عن المرجع الروحي
المختص من حكم يتعلق بدعوى البطلان المشار اليها وبالتالي لا تكون
توقفت عن النظر بالدعوى العالقة لديها انتظارا لصدور الحكم الروحي
المتعلق ببطلان الحكم البدائي
وحيث على فرض انها قررت التوقف عن النظر في الدعوى بينما يفصل
المرجع الروحي بقضية بطلان حكم 19 حزيران سنة 1920 فان قرارها هذا يكون
اتى في مصلحة المميز فلا يجوز له ان يشكو منه
وحيث على فرض انها قررت التوقف عن النظر في الدعوى بينما يفصل
المرجع الروحي بقضية بطلان حكم 19 حزيران سنة 1920 فإن قرارها هذا يكون
اتى في مصلحة المميز فلا يجوز له ان يشكو منه.
وحيث على فرض ان القرار المذكور لم يكن قانونيا مع ان لا شيء في
القانون يمنع استصدار هكذا قرار فان نتيجة صدوره انحصرت في تأخير الفصل
في الدعوى دون ان يؤدي ذلك الى المساس في موضوعها الذي فصل في الحكم
النهائي مما يقتضي معه رد هذا السبب
- مفعول نقض القرار الاعدادي بالنسبة للحكم النهائي عند عدم وجود تلازم بينهما
-
وحيث على
فرض انه يجوز لهذه المحكمة ان تنقض القرار الاعدادي فان النتيجة التي
تتحصل من هذا النقض لا يكون لها ادنى تأثير على الحكم النهائي الصادر
في 7 تموز سنة 1954 وذلك لان لا علاقة تلازم بين القرار الاعدادي والحكم
النهائي توجب عند سقوط الاول سقوط الثاني تبعا له
- مفعول رد المراجعة نهائيا بشأن الحكم لجهة حجيته
-
حيث ان محكمة الاستئناف خلافا لما ذكره
المميز لم تعتبر ان حكم 19 حزيران سنة 1920 له قوة القضية المحكمة رغم
وقوع الاستئناف عليه بل هي اعتبرت مستندة في ذلك الى الحكمين الروحيين
الصادرين احدهما في 22 ايار سنة 1954 والثاني في 8 حزيران سنة 1954 ان
جميع المراجعات التي تقدمت بها حلا جعجع بشأن حكم 19 حزيران سنة 1920
ردت واصبح هذا الحكم مبرما وصالحا للتنفيذ
وحيث انه يحق لمحكمة الاستئناف بعد ان اطلعت على الافادات الرسمية
الصادرة عن المحاكم الروحية البدائية والاستئنافية والمتضمنة ان الحكم
البدائي صدق استئنافا وان المراجعة بشأنه ردت نهائيا ان تعتبر ان الحكم
النهائي والقطعي في قضية الهجر ح.ج من حقها في ارث زوجها قد اكتسب
الدرجة القطعية وان تعتبر ايضا المراجعات الجديدة سواء للديوان
الروماني انها غير مجدية ولا تستدعي توقيف النظر في الدعوى لبينما يبت
في هذه المراجعات
- مفعول عدم الرد على الاسباب الواردة في المذكرة بعد ختام المناقشة
-
وحيث انه ليس على
المحكمة ان ترد على الاسباب الواردة في المذكرة بعد ختام المناقشة
- مفعول مخالفة الحكم الروحي لقواعد اصول المحاكمات المدنية لجهة وجوده وحجيته
-
حيث ان
المحكمة قد ردت على السبب الذي ادلى به المميز في مذكرته الاخيرة
المقدمة في 5 نيسان سنة 1954 بقولها ان ما ادلى به المستأنف لجهة ان
الحكم الذي يستند اليه المستأنف عليه لا وجود قانوني له وبالتالي انه
لا يمكن ان يكتسب قوة القضية المحكمة وذلك لانه خلو عن الاشارة الى
دعوة المحكوم عليها وابلاغها الدعوة واستماعها وفقا للاصول المبينة في
المحاكمات الكنسية لا يمكن الاخذ به لان المخالفات التي يتذرع بها
المستأنف هي مخالفات لقواعد الاصول والقانون وهي لا تؤدي الى اعتبار
الحكم غير موجود بل تخول المتضرر الطعن بالحكم بطرق المراجعة القانونية
حتى اذا مضت المهل المعينة للمراجعة عد الحكم نهائيا