الأحكام

19/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1969
التاريخ
19/02/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
غانم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول استلام البضاعة تحت الروافع لجهة اثبات جودتها

-

وحيث ان المادة 175 من قانون التجارة البحرية لا تجعل من مجرد

استلام البضاعة تحت الروافع دليلا على استلامها بحالة سليمة

- مفعول عدم ابلاغ التحفظات بشأن حالة البضاعة للمرسل ضمن المهلة القانونية

-

وحيث انه ينبغي الرجوع الى احكام المادة

215 من هذا القانون التي تنص على وجوب ارسال التحفظات ضمن المهلة

المعينة فيها على ان عدم ارسال التحفظات ضمن هذه المهلة او ارسالها

بصورة غامضة ومبهمة لا يشكل قرينة قانونية على استلام البضاعة بحالة

سليمة بل ان من شأنه ان ينقل عب ء الاثبات بحيث يحق للمرسل اليه ان

يقدم البينة على ان البضاعة تضررت اثناء النقل البحري

وحيث انه بمقتضى المادة 242 من الاصول تقبل البينة الشخصية بالمواد

التجارية كما هي الحالة في القضية الحاضرة

- الحجية التي يتمتع بها تقرير مفوض العوار

-

وحيث

ان محكمة الاستئناف قالت انه من المعترف به لشركات الضمان ان يكون

لكل منها خبير يسمى مفوض عوار في المرافىء الهامه منوط به امر متابعة

تنزيل البضاعة والكشف عليها وتقدير الاضرار النازله بها عند الاقتضاء

واضافت بأن الاجتهاد استقر على الاخذ بتقرير مفوض العوار لانه يحصل

بحضور شخصين لهما مصلحتان متناقضتان هما شركة الضمان والمرسل اليه

وحيث انه اذا كان مفوض العوار السيد غرغور واولاده تابعا لشركة الضمان

فأن هذا لا يمنع المحكمة من الاخذ بتقريره حتى بوجه الناقل الذي غاب عن

الكشف طالما انه قام بمهمته بحضور الضامن والمضمون اللذين لهما مصالح

متضاربة ولا يؤثر على ذلك كونه لم يعين من قبل المحكمة مادام لها الحق

المطلق بتقدير ماورد في تقريره

وحيث ان محكمة الاستئناف ناقشت جميع الانتقادات الموجهة لهذا

التقرير وردت عليها وتقديرها في ذلك يعود لسلطانها المطلق ولا يقع تحت

رقابة محكمة المتييز

وحيث انها عندما اعتمدت المبادئ القانونية المشار اليها وفيما قررته

لجهة الاخذ بتقرير مفوض العوار نتيجة لتقديرها المطلق تكون احسنت

تطبيق القانون مما يجعل الاسباب الثلاثة المدلى بها مستوجبة الرد

- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

وحيث ان الجهة المميزة لم تبين ماهي المادة القانونية او

المبادىء العامة التي خالفتها محكمة الاستئناف لتتمكن هذه المحكمة من

اجراء رقابتها فينبغي رد هذا السبب

- في امكانية اعتبار الحكم بالفائدة كتعويض اضافي حكما باكثر مما طلب

-

بما ان محكمة الاستئناف قضت بالفائدة من تاريخ

تقديم الدعوى كتعويض اضافي مع انها ردت طلب الحكم بالفائدة والعطل

والضرر كما انه لا يمكن تحميل الجهة المميزة نتائح تأخير البت بالدعوى

فتكون قد حكمت باكثر مما طلب

حيث ان الفائدة المحكوم بها كتعويض اضافي هي جزء متمم للتعويض عن

الاضرار الاحقة بالجهة المخاصمة فلا حاجة للمدعي ان يطلب الحكم بها ولا

علاقة لها بتأخير البت بالدعوى