30/01/1959
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1959
- التاريخ
- 30/01/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص المحاكم العدلية بالزام الادارة بدفع دينها الناتج عن تعويض الاستملاك دونما حاجة لاصدار سندات تنفيذية بحق السلطة الاجرائية
-
بما ان المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف قولها ان
القضايا المتعلقة بتعويض الاستملاك تدخل ضمن صلاحية القضاء العادي دون
الاداري وان الزام الدولة بدفع دينها المترتب بذمتها والذي تاخرت عن
ادائه رغم مطالبتها به بمذكرة تمهيدية لا يعني اصدار سند تنفيذي اجباري
بحق الادارة فقد خالفت بقولها هذا وعاكست مبدا تفريق السلطات الذي
يكرسه الدستور في مجمل احكامه القاضية بتوزيع وظائف الدولة بين السلطات
المشترعة والاجرائية والقضائية عملا بالمواد 16 وما يليها هذا المبدا
الذي يحول دون امكانية اصدار مستندات تنفيذية بحق السلطة الاجرائية
تملي بموجبها المراجع القضائية امرا على الادارة وتكرهها اليه فتلزمها
مثلا بدفع مبلغ من المال وتقرر هكذا صرفه بدلا من الموظفين الذين يحصر
فيهم القانون حق الامر بصرف النفقات
وبما انه بما يتعلق بديون الدولة تجاه الافراد يجب التمييز بين امرين
اعلان الدين وتصفيته
وبما ان ما يمنعه الاجتهاد على المحاكم هو اعطاء الادارة اوامر لها صيغة
زجرية ولكنه لا يمنع على المحاكم الحكم بالزام الادارة بدفع المبلغ
المطالب
وبما ان القرار المطعون فيه قد قال بان الزام الدولة بدفع دينها المترتب
بذمتها والذي تاخرت عن ادائه رغم مطالبتها به بمذكرة تمهيدية لا يعني
اصدار سند تنفيذي اجباري بحق الادارة
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه قد خالفت القانون
وبما ان السبب يستلزم الرد