الأحكام

28/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1957
التاريخ
28/02/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصديق الوصية ومفعول عدم مطابقة محتويات السجل المحفوظ لدى الكاتب العدل على ما ورد في صك الوصية المسلم الى الموصي

-

حيث

انه يستدل من نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة المتعلقة بتسجيل

الوصايا انه يصار الى تسجيل الوصية كما وردت مندرجاتها في الصك الذي قد

يكون كتب مندرجاته الموصي او اي شخص اخر وان ما يهم بصورة خاصة في

الوصايا المستترة كما في الوصايا المسجلة هو التصديق على توقيع الموصي

من قبل الكاتب العدل والتثبت من معرفته التامة لما ورد في الوصية

واجراء هذه المعاملة بحضور اربعة شهود

وحيث انه يقصد من تسجيل الوصية عندما يرغب الموصي الذي يعرف القراءة

والكتابة وذلك هو تامين بقاء نص الوصية محفوظا لدى الكاتب العدل

للرجوع اليه في حالة ضياع صك الوصية المصدق عليه والمسلم الى الموصي

وليس اضافة مراسيم جديدة الى المراسم الوارد النص عليها في فقرة

المادة 55 المتعلقة بالوصايا المستترة بصورة ان المراسم الشكلية

المتعلقة بالوصايا المسجلة يقصد منها التثبت من مطابقة النص المسجل

على مندرجات صك الوصية المصدق الذي هو الاصل

وحيث انه عند الاختلاف بين مندرجات الصك المصدق على امضاء الموصي

بذيله وفقا للاصول وبين مندرجات السجل يصار بالنظر لما تقدم الى اعتماد

ما ورد في الصك المسلم الى الموصي الا اذا ثبت عن طريق دعوى التزوير ان

ما ورد في الصك هو تحريف للحقيقة وان ما ورد في التسجيل هو الصحيح

وحيث انه لا يمكن بحث ما اذا كانت جرت اضافة ما على صك الوصية بعد

كتابته والتصديق عليه بمدة طويلة كانت ام قصيرة الا عن طريق دعوى

التزوير التي تقام على كاتب العدل وشركائه في هذا الجرم

وحيث انه لا يمكن اذن بحث ما اذا كانت العبارة الاتية وهي غريبة بعد

ان صار تلاوتها عليه وقبوله بها بحضورنا وهو جائز الاهلية القانونية

لبناني الجنسية 1933/06/17 اضيفت بعد التصديق على الوصية وتسجيلها كما

يزعم المميزون ام لا بل انهم اذا شاؤوا ذلك لهم اقامة دعوى تزوير على

حدة بما ينسبونه الى الكاتب العدل

وحيث انه لهذا السبب لا يمكن للمحكمة ان تدخل ضمن نطاق بحثها الادلة

والقرائن التي يدلي بها المميزون تاييدا لادعائهم بان العبارة المذكورة

ادخلت بعد ان تم تسجيل الوصية والمصادقة عليها

وحيث انه يكتفي بان يثبت بان المصادقة على التوقيع حصلت بحضور الشهود

وان يوقع الشهود على الصك وسيان ان ياتي توقيعهم بجانب توقيع كاتب

العدل ام في مكان اخر من الصك كتوقيعهم بجانب توقيع الموصي

وحيث انه بالنتيجة يجب رد اسباب التمييز المدلى بها