الأحكام

05/09/1951

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1951
التاريخ
05/09/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراف بالحق المؤدي الى قطع مرور الزمن

-

ومن مقتضى الاجتهاد ان الاعتراف القاطع لمرور الزمن هو الاقرار

بوجود الحق فعلا بتاريخ الاقرار والمتفق التنازل عن منفعة مرور الزمن

الساري دون لبس ولا غموض في نية المقر في الاعتراف بالدين ولوائح

المميزين البدائية والاستئنافية في الدعوى السابقة تثبت بصورة لا تدع

اي مجال للشك بانهم طلبوا بموجباتها تخفيض الدين المتوجب عليهم للسيد

الوزى ولكنهم لم يعترفوا مطلقا بموجبها للسيد باسيل باى حق يتوجب عليهم

فيكون القاضي الفرد ومن بعده الحاكم الاستئنافي لم يفرقا بين الاعتراف

بوجود الحق بتاريخ الاقرار المتضمن اخبارا بان للمستأنف عليهم المميز

عليه حق وان السيد الوزى تعهد بايفاء هذا الحق ولذلك اضاف الى دينه دين

السيد باسيل وقد اخطأ بالتالي تفسير المادة /358 / من قانون الموجبات

والعقود وخالف الوقائع المسرودة في اللوائح وفي محضر المحاكمة فالحكم

المطعون فيه لا يكون اذن مسندا لاساس قانوني وهو مستوجب الالغاء بنص

المادة /32 / من القرار /178 /

- مدة مرور الزمن على الفوائد

-

ان القرار

المطعون فيه اوجب على المميزين دفع الفائدة من تاريخ استحقاق السند

الواقع في تشرين الثاني سنة 1934 ولكن مدة مرور الزمن في الفوائد هي خمس

سنوات بمقتى المادة /350 / موجبات فالحكم بالفائدة عن مدة تسبق خمس

سنوات اقامة الدعوى مخالف للمادة المذكورة ومستوجب النقض

- عدم امكانية الادلاء بمرور الزمن لاول مرة تمييزا

-

بما ان الفائدة هي مطلب اساسي مستقل عن مبلغ الدين

وبما انه عند ما حكم بداية بالفائدة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق لم

يستأنف الحكم لهذه الجهة فلا يمكن الادلاء لاول مرة تمييزا بمرور الزمن

القصير على الفائدة