14/11/1983
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1983
- التاريخ
- 14/11/1983
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مغنية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- يعود القاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق لا خلاف اصلا على وجوده
-
وحيث لا جدال من انه يعود لقاضي العجلة
اخذ التدابير صونا لحفظ الاشجار والمزروعات باستمرار ريها وفقا لما هو
قائم
وحيث انه ثابت من ظاهر الافادات العقارية المبرزة بداية ان للجهة
المميز ضدها المدعية حق ري عقاراتها من مياه مجرى حيلان
وحيث ان الجهة المدعى عليها المميزة لم تنكر عليها هذا الحق
وحيث ان النزاع محصور حول وجود فجوة في قناة المغراقة تسمح بخروج
المياه من السد الى عقارات المميز ضدهم
وحيث ان التدبير المتخذ من قاضي العجلة بتحديد كمية المياه الموجودة في
مجرى نهر حيلان واخراج مقدارها من كمية المياه الموجودة في المجرى بعد
التقاء مياه نهر حيلان ونبع الدوار والسماح للمميز عليهم بالانتفاع بها'
ليس من شأنه المساس باساس الحق. اذ ان هذا التدبير امن المياه
لعقارات الجهة المدعية وفقا لظاهر المستندات . ولم يبت النزاع القائم
حول وجود الفجوة في قناة المغراقة او سواها. ولم يرسخ حقا منازعا فيه
وانما اتخذ تدبيرا حماية لحق لا خلاف اصلا على وجوده
- يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ تدابير مؤقتة حفاظا على حق مهدد ناتج عن وجود عائق يحول دون ري العقار
-
وحيث ان الجهة المميزة
تنص على القرار المطعون فيه' انه تجاوز المطالب الواردة في الاستحضار
البدائي والاستئنافي واوجد من عنده طريقة لتوزيع المياه.
وحيث تبين من الرجوع الى المطالب الواردة في الاستحضار الاستئنافي ان
الجهة المدعية المستأنفة' المميز ضدها' طلبت ازالة العائق الذي يحول
دون الحصول على حقها من كمية المياه التي تروي بها عقاراتها من نهر
حيلان وذلك بفتح الفجوة في قناة المغراقة.
وحيث ان طلب ازالة العائق المقصود منه الحصول على كمية الماء العائدة
للمميز ضدهم من مجرى نهر حيلان والتدبير المتخذ من قاضي العجلة يستغرق
هذا الطلب ويؤمنه بفتح الفجوة مع المحافظة على حقوق الغير
وحيث ان قاضي العجلة يتخذ تدابير موقتة حفاظا على حق مهددة يخشى عليه
من الزوال او الحاق ضرر فيه لا يمكن تلافيه لاحقا وهو غير مقيد بدقة
بطلبات المتظلم شأن قاضي الموضوع اذ ان قاضي العجلة وعلى جناح السرعة
بامر وفي ذيل العريضة باوامر موقتة يحافظ فيها على جملة حقوق متنازعة لا
تحتمل التأخير وانتظار طول المحاكمات العادية