10/11/1983
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1983
- التاريخ
- 10/11/1983
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مفنية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- يحق لكل فريق ان يكون دائنا ومدينا في آن وان يطلب القاء الحجز على اموال مدينه
-
وبما ان لا شيء يمنع الفريقين المتخاصمين من ان يكون
كل منهما دائنا ومدينا للاخر في آن واحد ويحق لكل منهما ان يطلب القاء
الحجز على اموال الاخر تأمينا للدين الذي يدعيه والذي يعتبره قضاة
الدرجتين الاولى والثانية ثابتا في مبدئه
- يعود لمحكمة الاساس حق تقدير اعتماد احدى العقود المتذرع بها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها
-
بما انه من الراهن ان هنالك وجودا
ماديا لعقدين مؤرخين في 1974/02/04 في حين ان هنالك نزاعا حول ما اذا
كان قد حصل اتفاق على ان يلغي احدهما الثاني ام لا
وبما ان اعتماد العقدين او احدهما هي مسألة تقديرية ينفرد باستنباطها
قضاة الدرجتين الاولى والثانية بالاستناد الى مجمل الادلة المتوفرة
لديهم ظاهريا ولا رقابة عليهم لهذه الجهة من قبل هذه المحكمة العليا ما
لم يتبين انهم استندوا الى وقائع مشوهة او ادلة متناقضة فاعتمدوها معا
وبما ان محكمة الاستئناف اخذت بظاهر الحال واعتمدت العقدين كليهما
متجنبة التصدى للاساس فلا مجال بالتالي للقول بان قرارها جاء مفتقرا
للاساس القانوني او انه اغفل الرد على مزاعم المميز
- للدائن حق ارتهان عام على اموال مدينه اينما وجدت
-
ان الاتفاق
بين الفريقين المتخاصمين على ان تكون الضمانة لحقوق احدهما هي حصة الاخر
في سينما الدورادو في ابو ظبي لا يمنع صاحب الحق من ان يطلب الحجز
الاحتياطي على اموال مدينه في مكان اخر اذا ما تبين ان حصته المؤمنة في
ابو ظبي لا تكفي لضمان الدين لان للدائن حق ارتهان عام على اموال مدينه
اينما وجدت
- لا يجوز القاء الحجز من قبل المحاكم اللبنانية على اموال واقعة في اراضي اجنبية
-
بما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون لعدم
تقريرها الحجز على اموال واقعة في اراضي اجنبية احتراما منها لمبدأ
السيادة الوطنية لكل دولة
وبما انه تبعا لذلك يقتضي رد التمييز التبعي