27/07/1983
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1983
- التاريخ
- 27/07/1983
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- حجار، مغنية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- يخرج عن الصلاحية المطلقة لقضاء العجلة القول ان قيد اشارة الوعد بالبيع على صحيفة العقار هو بالحقيقة قيد احتياطي يسقط يسقط بمرور مهلة محددة
-
حيث يتبين من مراجعة القرار المطعون به ان محكمة الاستئناف بعد ان ما
اسماه الفريقان وعدا بالبيع كان في الحقيقة بيعا باتا تأجل فيه التسجيل
النهائي بسبب عدم دفع كامل الثمن وقد اعترفت الشركة المستأنفة )
المميزة ( بهذا الواقع وادلت بان العقد القائم بين مدينها المنفذ عليه
والمستأنف عليها رياض السباعي لم يكن عقد وعد بالبيع بل كان بيعا تاما
ناجزا طالما ان الشراء قد قبل من الفريق الاخر الذي دفع القسم الاكبر من
الثمن وان ما دون في السجل العقاري بانه وعد بالبيع ليس في الحقيقة سوى
قيد احتياطي سقط بمرور ستة اشهر على تدوينه وطلبت اعطاء القرار على هذا
الاساس : ولكن محكمة الاستئناف اوضحت في قرارها ان هذا القول يخرج عن
اختصاص رئيس الاجراء الناظر بمشاكل التنفيذ وفقا للطريقة المتبعة في
القضايا المستعجلة اي وفقا لظاهر الحال ودون التصدى للاساس وذلك لما
فيه من تعرض ظاهر للاساس وحتى فصل الاساس في المنازعة القائمة بين
الفريقين وانه على الجهة المستأنفة ان تستحصل من المرجع المختص على
قرار يقضي بسقوط القيد الاحتياطي المدون على صحيفة القسم 8 من العقار
رقم 1449 المزرعة ومن ثم تطلب القاء الحجز التنفيذي على هذا القسم
وحيث ان لا يترتب اذا على محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه لهذه
الجهة لانه يخرج عن الصلاحية المطلقة لقضاء العجلة وبالتالي لقضاء
الاجراء القول ان القيد بالوعد بالبيع في هذه القضية هو بالحقيقة قيد
احتياطي وقد سقط بمرور ستة اشهر على تدوينه في الصحيفة العينية