الأحكام

22/12/1983

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1983
التاريخ
22/12/1983
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
حجار، مغنية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية الدعوى المرتكزة على عقد الادارة الحرة للتمييز

-

حيث ان الدعوى

ترتكز على عقد ادارة حرة جار بين الفريقين

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد سار مؤخرا على اعتبار ان مثل هذه

الدعاوى قابله للمراجعة التمييزية باعتبار ان عقود الادارة الحرة ليست

بعقود اجارة عادية صدفة غير قابل النزاع بشأنها للمراجعة التمييزية عملا

باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الاخير وما تلاها من مواد

مماثلة في قوانين الاجور الاستئنافية المتلاحقة بل هي عقود مزيج من

ادارة واجارة وان كل نزاع بشأنها قابل للمراجعة امام هذه المحكمة العليا

يراجع :

1 = القرار الصادر بدعوى : شاتيلا / عليوان

تاريخ 1981/03/26

2 = القرار الصادر بدعوى : جبران ابو حيدر / القزى

تاريخ 1983/02/10 وغيره من القرارات بذات الموضوع

وحيث انه يقتضي رد دفع المميز عليه لهذه الجهة

- تفسير العقود والمستندات وكيفية تنفيذها يخرج بصورة مطلقة عن صلاحية قضاة العجلة

-

وحيث ان قواعد الصلاحية المطلقة بمقتضى المادة الاولى من

قانون 8 حزيران سنة 1945 تستنتج من القوانين المختصة بتنظيم المحاكم اي

قوانين التنظيم القضائي التي تفرق بين قضاء العجلة وقضاء الاساس

وحيث ان المادة 473 من الاصول المدنية المعدلة بالمادة 35 من قانون

1961/10/16 تشترط ان لا يتصدى التدبير المستعجل المطلوب للاساس

وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه بعد ان عرض وقائع القضية

على ضوء احكام البندين الخامس والسادس من عقد الاستثمار خلص الى

الحيثيات التالية

) وحيث ان القول بان المستأنف - المميز عليه - بتاريخ اقامة الدعوى

كان مقصرا فيما دفع الاقساط المستحقة التي يؤدي عدم دفعها الى اعتبار

العقد فاسخا حكما والاشغال غير مبرر يشكل تصديا للاساس اذ هو مبني على

تفسير للمادة 5 بالنسبة الى السنة الثانية من العقد يتعدى ظاهر الحال

وحيث ان القرار البدائي المبني على هذا القول متوجب الفسخ

وحيث يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص (

وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف هذا المذهب موافق للقانون لانه من

المقرر علما واجتهادا ان تفسير العقود والمستندات للوقوف على شروط

التعاقد الحقيقية وكيفية تنفيذها ونوايا الاطراف فيها يخرج بصورة مطلقة

عن صلاحية قضاء العجلة ويعود البت بها الى قضاء الاساس