31/12/1983
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1983
- التاريخ
- 31/12/1983
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان المميز للنص وللقاعدة القانونية المشكو من مخالفتها على الاستدعاء التمييزي
-
وحيث ان الجهة المميزة' اذ تطلب
نقض القرار الاستئنافي من هذه الجهة بحجة مخالفة القانون' لا تبين
القاعدة القانونية التي جرت مخالفتها الامر الذي يجعل هذا السبب
مردودا في الشكل الذي ورد عليه
- مدى قابلية القرار القاضي بضم الدعويين للتلازم ' للطعن
-
وبما ان قرار توحيد الدعويين والسير بهما معا وقد كانتا عالقتين امام
ذات المحكمة' هو قرار اداري داخلي لم يفصل اي نقطة من نقاط النزاع'
فاذا اخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مثل هذا القرار يقبل الاستئناف '
فأن الامر يكون مختلفا اذا كان قرار الضم قد صدر بناء لطلب الطاعن او
توافق الفريقين : فالاستئناف كوسيلة لطلب فسخ او تعديل ما حكم به
بداية لا يقبل الا من ذي مصلحة في تقديمه ومثل هذه المصلحة منتفية عند
الفريق الذي صدر القرار بناء لطلبه او موافقته ما لم يكن الامر الذي جرت
الموافقة عليه مخالفا للانتظام العام
وحيث ان السبب الاول بالنتيجة على كل حال مردودا
- شروط ابطال العقد بسبب الاكراه المعنوي
-
وحيث ان
القرار قد اضاف ان ما ادعته المستأنفة من خوف لجهة خشيتها من عدم
تمكنها من متابعة تمريض ومداواة ابنها وشريكها في العقارين موضوع العقد
لا يرتكز الا على عنصر معنوى فأن صح وجود مثل هذا العنصر وكان الدافع
الاكيد الى البيع' فلا يمكن ان يعتبر من عيوب الرضا طالما انه حالة
قديمة لم يثبت ان المستأنف عليها ساهمت من قريب او بعيد في
استغلالها' كما ان المستأنفة لم تثبت ما هي الوسائل الاكراهية التي
مارستها عليها المستانف عليها حتى جعلتها في حالة خوف اكرهتها على
توقيع العقد
وحيث ان القرار المطعون فيه' عندما اعتبر ان ما تدعيه المستأنفة من
وقائع وظروف تشكل بنظرها اكراها معنويا' لا يشكل حتى في حال صحته عيبا
من عيوب الرضا' قد احسن تطبيق المادتين 210 و 211 موجبات ولم يخالفهما
او الخطأ بتفسيرهما
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة توفر عناصر عيوب الرضى
-
حيث ان ما تدلي به الجهة المميزة في هذين السببين لا يشكل سوى
طعن في صحة الوقائع كما اثبتتها المحكمة بما تتمتع به من سلطان مطلق في
تقدير الوقائع والادلة ثم نفت على اساسها توفر عنصري الخداع والغبن
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث ان ما تدلي به الجهة المميزة تحت هذا السبب من ان
المحكمة الاستئنافية اغفلت بحث طلبها ابطال العقد لان ارادة الطرفين
قد التقت على ذلك بادعاء كل منهما انه قد لحق به غبن من جرائه' واغفلت
كذلك بحث طلبها استئخار فصل الدعوى بطلب تنفيذ العقد الى ما بعد فصل
دعوى الابطال بحكم مبرم' مع ما تعلقه المميزة على هذه المطالب من نتائج
وخيارات قانونية' كان يجب ان يدلي به حتى تتمكن المحكمة من بته - على
فرض انه مجد - تحت مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 61 تنظيم قضائي
لجهة اغفال البت في المطالب او لجهة مخالفة المادة الرابعة اصول مدنية
لجهة عدم حل المسائل التي طرحها المتقاضون لا على مخالفة الفقرة الرابعة
من المادة 61 المذكورة الامر الذي جعل السبب مردودا بفرعيه لان ما جاء
فيهما لا يندرج تحت مفهوم فقدان الاساس القانوني