30/04/1959
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/1959
- التاريخ
- 30/04/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيس الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع ووسائل الاثبات لتحديد الفرقاء في عقد الوديعة
-
وبما انه يعود لقضاة الاساس حق تقدير
الوقائع والافعال المادية بسلطانهم التقديري
وبما انه يعود لقضاة الاساس الحق بتقدير اقوال الفريقين وشهادات
الشهود وظروف القضية
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الوقائع والادلة
وشهادات الشهود واقوال الفريقين ان الذي اودع السيارة في الكاراج كان
الشرطي علي الحسيني وان السائق عزيز سالم الذي ادخلها الكاراج كان
مفوضا باخراجها وان المستدعي ضده فؤاد سماره لم يستعمل هذه السيارة ولا
تصرف بها ليمكن اعتباره مسؤولا عن تعيبها او هلاكها بمقتضى المادة 700
من قانون الموجبات والعقود وان المسؤولية تقع بالنتيجة على علي الحسيني
وعزيز سالم
وبما ان محكمة الاستئناف استعملت والحالة هذه حقها التقديري للادلة
القائمة لديها ولظروف القضية
وبما ان ليس لمحكمة التمييز الحق بمناقشة شهادات الشهود وبتقدير
الادلة
وبما انه يجب على هذه المحكمة اعتبار الوقائع التي استثبتها قضاة
الاساس ثابتة
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا
باستنادها الى وقائع استثبتتها بما لها من حق التقدير
وبما انها باسنادها حكمها الى التحقيق المجرى الى اقوال الفريقين والى
افادات الشهادات الشهود قد اعطت هذا الحكم اساسا قانونيا
وبما ان السببين المدلى بهما يستلزمان بالنتيجة الرد