الأحكام

30/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1959
التاريخ
30/04/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع ووسائل الاثبات لتحديد الفرقاء في عقد الوديعة

-

وبما انه يعود لقضاة الاساس حق تقدير

الوقائع والافعال المادية بسلطانهم التقديري

وبما انه يعود لقضاة الاساس الحق بتقدير اقوال الفريقين وشهادات

الشهود وظروف القضية

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الوقائع والادلة

وشهادات الشهود واقوال الفريقين ان الذي اودع السيارة في الكاراج كان

الشرطي علي الحسيني وان السائق عزيز سالم الذي ادخلها الكاراج كان

مفوضا باخراجها وان المستدعي ضده فؤاد سماره لم يستعمل هذه السيارة ولا

تصرف بها ليمكن اعتباره مسؤولا عن تعيبها او هلاكها بمقتضى المادة 700

من قانون الموجبات والعقود وان المسؤولية تقع بالنتيجة على علي الحسيني

وعزيز سالم

وبما ان محكمة الاستئناف استعملت والحالة هذه حقها التقديري للادلة

القائمة لديها ولظروف القضية

وبما ان ليس لمحكمة التمييز الحق بمناقشة شهادات الشهود وبتقدير

الادلة

وبما انه يجب على هذه المحكمة اعتبار الوقائع التي استثبتها قضاة

الاساس ثابتة

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون ولم تفسره تفسيرا خاطئا

باستنادها الى وقائع استثبتتها بما لها من حق التقدير

وبما انها باسنادها حكمها الى التحقيق المجرى الى اقوال الفريقين والى

افادات الشهادات الشهود قد اعطت هذا الحكم اساسا قانونيا

وبما ان السببين المدلى بهما يستلزمان بالنتيجة الرد