الأحكام

02/11/1959

تمييز مدني حكم رقم : 78 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
78/1959
التاريخ
02/11/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قابلية الدعوى للتمييز

-

وبما انه من المقرر بان

العبرة في تحديد الصلاحية هي لقيمة المدعى به في استحضار الدعوى الاساسي

وطالما ان المميز عليها تطلب الحكم لها بمبلغ من العملة المصرية فيجب

ان يحسب هذا المبلغ على اساس سعر القطع يوم الدفع

وبما ان الفوائد مهما بلغت قيمتها لا تدخل في تحديد الصلاحية كما

يستفاد من احكام المادة 11 من الاصول المدنية

وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 1950 لا يجوز الطعن في

الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة ل. الا للسببين

الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة وهما 1 ( عدم

صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة ( اغفال البت في المطالب

او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعى به

وبما انه يقتضي اذا حصر البحث في السبب الخامس المدلى به اى اغفال

البت في مطلب دون التعرض الى الاسباب الاخرى التي ادلى بها المميز

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحدى وسائل الاثبات

-

بما ان اغفال البت في احد المطالب الذي هو سبب للنقض لا

يتحقق الا اذا كان هذا الاغفال يتناول مطالب

وبما ان الامور التي ادلى بها المميز لا تشكل مطالب بالمعنى المقصود

قانونا بل لا تخرج عن كونها من وسائل الادلة والدفوع والمحكمة غير

ملزمة بالرد على كل حجة او دليل يدلي به احد الفريقين