الأحكام

28/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1983
التاريخ
28/06/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية التنازل عن الادلاء بعيوب الرضى وعدم جواز التذرع بالغبن لابطال عقد المصالحة

-

حيث ان المصالحة' ككل عقد نشأ

باطلا كونه مشوها بعيب من عيوب الرضا التي تتذرع بها المدعية

لبطلانها' فأنه لا يمتنع على الفريق الذي كان رضاه معيبا التنازل عن

دعواه بالبطلان وتأييد العقد اما صراحة او ضمنا ) مادة 236 و 237 موجبات

(

وحيث انه من الثابت بالمستندات المبرزة ان المدعية بعد التصديق على

المصالحة وانفاذا لها لا سيما في بنديها الثاني والثامن القائلين

بالرجوع عن الدعوى العالقة بينهما واسقاطها تذرعت بها في دعوى القسمة

وحيث انها بعملهاهذا تكون قد ايدت المصالحة ان لم يكن صراحة فضمنا

خاصة لجهة تذرعها بها واستمرارها على ذلك

وحيث انه على فرض ان التأييد للمصالحة لا يتحصل من جراء تذرعها

بالمصالحة في تلك الدعاوى' يبقى ان دعواها المسندة للغبن مردودة قانونا

لعدم جواز ذلك قانونا في المصالحة عملا بالمادة 1048 موجبات

- مفهوم التعاقد على ارث مستقبلي

-

وحيث ان التذرع بأن

الاتفاق تاريخ 1969/09/25 الموقع لدى الكاتب العدل بينها واخيها

ووالدتهما انما يتضمن تعاقدا على تركة لم تفتح مما يؤدي لبطلانه بحجة

انه يرمي لتنازلها عما سيؤول لها من والدتها فيما ترثه من والدها في غير

محله قانونا' اذ يشكل ترضية لها لقاء ما تدعيه في ارث والدها يتضمن

مساحة الستماية مترا مربعا وما اعطته الوالدة لحفيدها طانيوس رعد من

ارض حيث يقوم بناؤه' ولم يثبت ان الوالدة قد ورثت حصة ارثية في

عقارات زوجها ثم تنازلت بدورها عنها لولدها كي تزعم المدعية مثل هذا

الزعم.

وحيث انه في كل حال ما دامت الدعوى موضوعها المصالحة المصدقة من لدن

المحكمة في 1974/03/12 لا الاتفاقية التي اجرتها الوالدة فأن هذه

المصالحة قد حصلت بعد وفاة الوالد ثم الوالدة فلا مجال للادعاء بانها

تتضمن تعاقدا على ارث لم يفتح بعد

- عدم امكانية التذرع بالغاء العقد بعد طلب ابطاله

-

وحيث ان المدعية نفسها على مايبدو وبالرغم من تنويهها عرضا بدعواها

الغاء المصالحة في لائحتها المقدمة في 1983/04/12 قد عدلت عن التشبث

بها عندما اقتصرت على المطالبة بالابطال في لائحتها المقدمة في

1983/05/24