الأحكام

07/01/1959

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1959
التاريخ
07/01/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طرق اثبات صورية عقد البيع فيما بين المتعاقدين

-

وبما انه اذا

جارينا المدعين وتوسعنا في تفسير مآل استحضار الدعوى وقلنا ان الفريقين

اتفقا على ان يعيد المشترى جبرا العقار الى مالكه الاول فهذا الاتفاق

الذي موضوعه استرداد عقار هو مدني بطبيعته لانه لا يشكل لوحده مشروعا

عقاريا

وبما ان هذا الاتفاق بفرض وجوده يكون مدنيا ولا يمكن بالتالي اثباته

الا بالوثائق الخطية لانه يهدف الى اثبات اتفاق خفي وابطاله مفعول ذلك

البيع الجبري

وبما ان محكمة الاستئناف اوضحت في حيثيات حكمها ان الدعوى هذه لها

بطبيعتها الصفة المدنية وانه من المسلم به ان صورية العقود لا تثبت بين

المتعاقدين الا بالبينة الخطية وان البينة الشخصية لا تقبل بشأنها الا

اذا كان هناك بداية بينة خطية

وبما ان هذا التعليل هو في محله وهو كاف لاعطاء الحكم الاساس القانوني

فيكون السبب الاول مردودا

- السبب التمييزي المبني على اغفال البث بطلب سماع البينة الشخصية وتخيلف اليمين التكميلية

-

ولكن بما ان طلب الاستجواب ليس

هو من المطالب التي يترتب على اغفالها نقض الحكم بل انهما من وسائل

الثبوت التي يجوز للمحكمة ان لا تتوقف عندها متى توفرت لديها من جهة

ثانية اسباب الحكم

وبما ان طلب الاستجواب ليس هو الزامي للمحكمة اذ ان المادة 211 من

الاصول المدنية اعطت الخيار للقاضي باستجابة هذا الطلب او برفضه ولا

يمكن ان يكون القاضي مجبرا باستجواب احد الفرقاء كلما طلب اليه ذلك بل

يبقى له حق تقدير فائدة وجدية هذا الطلب

وبما ان المحكمة مجبرة بطرح اليمين التكميلية او برفضها واليمين لا تشكل

طلبا يتعلق باساس الدعوى ورغم ان المحكمة غير مجبرة على وضعه موضع

البحث متى توفرت لديها اسباب الحكم من جهات اخرى فانها ردت ضمنا

طلب الاستجواب لاسباب ذاتها التي بحثت تحت السبب الثاني فلا اغفال

لاحد المطالب ولا نقض في التعليل

وبما ان السبب يكون مردودا

- عدم امكانية ادعاء الصورية في البيع الجبري

-

وبما ان هذه

الدعوى هي مردودة لان البيع الجبري يتم بمعزل عن صاحب العقار بواسطة

دائرة الاجراء وقد يؤول بسبب المزاد العلني الى شخص اجنبي عن الدائن

والدين فاتفاق الدائن والمدين بفرض حصوله لا يسري على الدائرة

الرسمية التي تولت البيع ولا على الشخص الاجنبي الذي قد يرسو عليه

المزاد العلني لذلك لا يمكن ادعاء الصورية في البيوع الجبرية