الأحكام

21/02/1980

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1980

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1980
التاريخ
21/02/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحاده، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المتعاقد لمصلحة الغير له صفة لمطالبة العاقد الاخر بتنفيذ موجباته

-

حيث ان الحكم البدائي قد اعتبر ان المدعي عليه البائع قد باع

بالاصالة عن نفسه لكنه تعهد بأخذ موافقة شركائه على بيع حصصهم من الشاري

وتسجيلها له بحيث كان له صفة الواعد عن ثالث وهي المنصوص عنها في

المادة 226 موجبات ولذا الزمه شخصيا بما الزمه به ولم يلزم اولئك

الشركاء بشيء

وحيث ان هذه النقطة المثبوت بها لم يتناولها لا الاستئناف الاصلي ولا

الاستئناف التبعي فبات الحكم بها مبرما

وحيث انطلاقا من ذلك بات المميز عليه كفريق في العقد' وان تعهد عن

ثالث فلم يكن وكيلا له ' من حقه المطالبة بانفاذ الموجبات الملقاة على

عاتق العاقد الاخر دونما حاجة لان يحمل وكالة عن هذا الغير وله الصفة في

ذلك فلا وجه للنعي على القرار بمخالفة المواد المذكورة

- امكانية اعتبار الوكالة ثابتة بأقرار الموكل ولو لم يكن الوكيل يحمل وكالة بتاريخ اجراء العقد

-

حيث ان والد المميز هو الذي تعاقد مع

المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 1968/06/05 فاشترى العقار بوصفه

وكيلا عن ولده

وحيث ان المميز قد اقر عمل والده فطالب بانفاذ العقد يكون لاقراره هذا

اخفاء صفة الوكيل على والده سواء اعمل هذا الوالد ما عمله كفضولي او

كوكيل حقا وان كان لا يملك حق الشراء بمقتضى وكالته مثلا' ولهذا الاقرار

مفعول رجعي بمقتضى المادة 154 موجبات

وحيث تبعا لذلك تكون وكالة والده ثابتة باقراره ويغدو الانذار الموجه

من البائع لذاك الوكيل منتجا مفاعيله من حيث وضعه موضع التأخير في

تنفيذ موجباته التعاقدية وهو ما يجب فهمه من قول القرار ان المدعي لا

يستطيع الاعتداد بوكالة والده لطلب انفاذ الشراء والتنصل منها لتلافي

نتائج الانذار الموجه لوالده مما يجعل مثل هذين الفرعين من السبب الاول

مردودين

- حق محكمة الاساس بتقدير المسؤولية عند الغاء العقد بسبب تخلف الفريقين عن انفاذ موجباتهما التعاقدية

-

حيث ان القرار قد اعتبر ان

المدعي كان مخطئا بتخلفه عن انفاذ موجباته رغم انذاره كما اعتبر ان

المدعي عليه قد اخطأ بتسرعه بالغاء العقد بتخلف المشتري عن انفاذ

موجباته تلك وذلك عن طريق بيعه العقار للغير وتسجيله في السجل العقاري

ولذلك الغت العقد على مسؤولية الفريقين مناصفة بينهما

حيث ان المحكمة تكون قد مارست حقها بالتقدير الذي لا رقابة لهذه

المحكمة عليها بهذا الشأن وتكون قد اعتبرت ضمنا ان المشتري المدعي ليس

جديرا بامهاله للتنفيذ مستعملة حقها بهذا الصدد المنصوص عنه في المادة

241 موجبات وبسبب ذلك لم تقض بالغاء العقد على مسؤولية خصمه الكاملة

- التناقض في التعليل وبين الحيثيات والفقرة الحكمية لا يؤلف سببا للنقض

-

حيث ولئن كان التناقض في التعليل وكذلك التناقض بين

الحيثيات والفقرة الحكمية لا يؤلف سبب النقض المسند لفقدان الاساس

القانوني بل يؤلف مخالفة للمادة 4 مدنية

- عدم وجود نص يوجب على المحكمة ذكر النص القانوني الذي اعتمدته لتقرير الحل القانوني الذي اخذت به

-

وحيث ان لا نص يوجب

على المحكمة ذكر النص القانوني الذي اعتمدته لتقرير الحل القانوني الذي

قررته