الأحكام

29/05/1980

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1980

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1980
التاريخ
29/05/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحاده، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم توفر الغش في اعمال المساحة اذا كان المدعي حاضرا خلالها وسكت مدة طويلة بعد اجرائها

-

حيث ان المميز في استدعاء

النقض وان عنون سبب النقض المتذرع به على الصورة الواردة فقد ضمنه

مقولة خطأ القرار في تطبيق المادة 17 من القرار 188 الامر الذي استعاده

في لائحته التفصيلية

وحيث من العودة للقرار الاستئنافي يتضح انه بعد ان طرح الدعوى على انها

مؤسسته بالاستناد للفقرتين 2 و 3 من المادة 17 من القرار 188 القائلة

بالتعويض عن الغش في اعمال المساحة ويفسر معنى الغش المقصود قانونا'

عاد لاستخلاص وقائع النزاع فنفى حصول الغش لحضور المدعية والمدعي عليه

اعمال المسح مضافا لسكوتها مدة طويلة على اجرائها

وحيث ان المحكمة بحيثيات استطرادية او على سبيل الافتراض ان المساحة

تمت بغيابهما فبقى انها تمت بناء لتصريح المختار ان الملكية تستند

للتصرف العلني الهادىء بصفة مالك مدة تفوق العشرين سنة' وخلصت بعدها

لنفي توفر الغش حتى لتوضيح ان افادة المختار خاطئة فلم تكن عن سوء نيه

وهو الامر الذي لا تعذوه له المدعية والعبرة في علم من مسح العقار على

اسم بدون حق حين التحديد والتحرير لا بعد حصوله

- لا يعتد بالتعليل الاستطرادي طالما ان التعليل الاصلي كان كافيا

-

وحيث مادام الطعن يستهدف التعليل الاستطرادي لا التعليل الاصلي

والذي يكفي لوحده لحمل الفقرة الحكمية وبالتالي تبريرها فأنه يظل غير

مجد حتى ولو كان في محله وادى لانهيار التعليل الاضافي

- تشويه الوقائع ليس من اسباب النقض

-

وحيث في كل

حال فضلا عن ان تشويه الوقائع ليس باحد اسباب النقض المحددة قانونا

بحيث لا تقبل شكلا ان ادلي به على هذه الصورة فأن ادعاء المدعية كذب

افادة المختار لا يعدو كونها خاطئة وهو ما افترضه القرار ومع كل ذلك نفي

توفر الغش لعدم توفر شروط اخرى بحيث يكون الطعن من هذه الجهة غير ذي

جدوى .

وحيث ان ما تعده المميزة مخالفة للمادة 17 من القرار 188 لا يعدو ما

اسمته بتشويه الوقائع والقول بعدم صحة افادة المختار' مع ان المحكمة

افترضت عدم صحتها ولم ترفي ذلك وحده ما يؤدي لتوفر الغش قانونا