الأحكام

05/06/1980

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1980

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1980
التاريخ
05/06/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مجرد علم المدعي بالدعوى المقامة على شقيقه لا تجعل منه فريقا بالدعوى ولا تتوفر بحقه شروط القضية المحكوم فيها

-

حيث ان المميز ادلى

استئنافا بأن القرار الاستئنافي الصادر في 1960/05/25 يتمتع بقوة القضية

المحكمة تجاه المدعية فردت المحكمة الاستئنافية دفاعه هذا على اعتبار

ان مجرد علم المستأنفية بالدعوى التي ساقها ضد شقيقها يوسف الدبغي

وتابعها ضد ورثته من بعده باعتبارهم قد خولهم السكن في العقار لا يجعل

منها فريقا في تلك الدعوى او ممثلة فيها ولا تكون ذاتية المتداعين

متوفرة كما تشترطه المادة 449 مدنية

وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف لهذه الجهة في محله قانونا مما

يجعل السبب المدلي به مردودا

- عدم جواز الطعن تمييزا بقرار بدائي

-

حيث ان المميز من ضمن هذا

السبب يطعن فيما قضت به محكمة البداية وينتقد رجوعها عن قرار بعده

قرار قرينة

وحيث ان الطعن من الواجب ان يوجه للقرار الاستئنافي باعتبار ان طلب

النقض لا يجوز ان يتناول سوى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف

وهو ما فعله المميز عندما استدعى نقض القرار الاستئنافي

- لا يجوز لشخص ان يكتسب بمرور الزمن حقا ضد سنده الشخصي او سند مورثه

-

حيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اعتبرت انه من

الراهن ان المرحوم ابي سمرا غلميه كان قد اوصى خلال عام 1889 بالعقار

المذكور لزوجته سعدى جباره ولولديها نعمان ووديع المذكور كما اعتبرت ان

هذه الوصية وان لم تنفذ اصولا ولم يكن من شأنها بالتالي ان تنقل ملكية

العقار الا ان المحكمة تعتمدها دليلا على ان وديع غلمية وضع يده على ذلك

العقار وراح يتصرف به بالذات وبعده بالواسطة بنية تملك السهام الموصى

بها والسهام المتصلة اليه ارثا عن والدته بعد وفاتها

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت التصرف مدة تزيد على خمسة

عشر عاما كمدته مكتسبا للملكية عملا بالمادة 257 من القرار 3339 ولكن في

حدود ما اوصي له به وما ناله ارثا عن والدته باعتبار انه لا يكتسب شخص

بمرور الزمن حقا ضد سنده الشخصي وسند مورثيه عملا بالمادة 261 من ذات

القرار' ولذا لم تحكم بتمليكه ومن بعده لزوجته سوى لثلث العقار ولحصته

الارثية في ارث والدته في العقار تاركة السهام الاخرى مقيدة على المميز

في محضر العقار

وحيث من المقرر ان الملكية تكتسب بالوصية كما تكتسب بالتصرف مدة

مرور الزمن كما هو في صريح نص المادة 228 من القرار 3339

وحيث ان المحكمة بقرارها المطعون فيه لم تقضى بملكية السهام التي حكمت

بها للمدعية في العقار موضوع النزاع باعتبارها قد تملكتها بموجب الوصية

بل ملكتها اياها بالتصرف المكسب للملكية مدة مرور الزمن فكل طعن

بالوصية وصحتها كالطعن الموجه في البند الرابع من هذه السبب يغدو

مردودا من هذه الجهة فضلا عن انه جديد فلا يسمع تمييزا

وحيث ان المحكمة اذا كانت قد استخلصت ان تصرف المدعية ومن قبلها

زوجها او مورثها انما كان بنية التملك بالاستناد للوصية التي تذرعت بها

والصادرة عن المالك الاساسي باعتبارها امرا راهنا وذلك من خلال الوقائع

المدلي بها من الطرفين لاسيما قرار محكمة الاستئناف تاريخ 1960/05/25

المنوه عنها فيه وكذلك تقرير الخبير فيما يزعمه المميز فتكون قد مارست

حقها في استخلاص الوقائع وتقديرها ولا رقابة لهذه المحكمة عليها من هذه

الجهة مما يجعل المناقشة بهذا الصدد وكذلك في اثباتها حصول التصرف

مردودة