04/12/1980
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1980
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1980
- التاريخ
- 04/12/1980
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- شحاده، معلولي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تحديد ممر لعقار محاط حسب الاستثمار الذي يرغب فيه مالك العقار مستقبلا
-
وبحيث من العودة لمضمون هذا السبب يتضح ان
الجهة المميزة لا تطعن في القرار من حيث انه اعتبر ان الطريق الواجب
اعطاءه ممرا للاتصال بها انما هي طريق السيارات لا طريق الرجل كي تبحث
المحكمة هذا الامر وعما اذا كان يتوافق مع مفهوم المادة 74 من القرار
3339 ام لا' بل تعيين وجه الخطأ القانوني الذي تعزوه للمحكمة هو في
اعطاء المدعي حق مرور بعرض اربعة امتار وصولا لطريق السيارات في
عقارها انها اعتدت بما يرغب فيه المالك من استثمار عقاره مستقبلا لا
حاليا كونه يستثمر حاليا في الزراعة وتكون ضمنا قد اعتبرت ان المحكمة
محقة فيما ذهبت اليه لو ثبت ان العقار مستثمر حاليا في البناء
وحيث من المقرر ان تحديد الممر واتساعه انما يكون رهنا باستثمار العقار
الحالي لا السابق اذ لا يمتنع على صاحب العقار المحاط تغيير وجهة
استثماره لعقاره الا اذا كان لمجرد الاضرار بجاره عندها يسيء استعمال
حقه الامر الممتنع قانونا
وحيث ان لمحكمة الاساس من خلال ممارستها حقها في تقدير الوقائع ان
تعين طبيعة الاستثمار الحالي للعقار توصلا لتحديد الممير اللازم
للاستثمار ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في هذا الشأن ولا يمتنع عليها
تحديد الممر وسعته من اجل استثمار للعقار لا يمكن المباشرة فيه قبل
ايجاد الممر بحيث لا يسبق الاستثمار حتما تحديد الممر ان اقتضت طبيعة
الاستثمار ذلك
وحيث تبعا لذلك يكون السبب المدلى به مردودا ولا مجال للتذرع بمخالفة
الدستور كون الشارع ان خول صاحب العقار المحاط طلب ممر لقاء تعويض في
عقار جاره وصولا للطريق العام فهو لم يخوله في كل حال تملك الارض موضوع
حق الارتفاق هذا
- تعيين الممر لعقار محاط يجب ان يكون الاكثر ملائمة والاقل ضررا لعقار المدعي عليه
-
حيث ان المادة 75 من القرار 3339 انما
ترمي لتعيين مكان الممر بالنسبة للطريق العام المراد وصل العقار المحاط
بها
وحيث ان المحكمة' بعد ان عينت الطريق العام اللازم وصله بها الا وهي
طريق السيارات لا طريق الرجل' عادت وناقشت بحيثيات مستفيضة اعتراضات
الخبير برد على الممر الذي سبق لخبير غانم ان اقترحه بداية ومن ثم
اقتراحاته بهذا الصدد وكذلك اعتراضات الجهة المدعي عليها استبعدتها بعد
ان خلصت الى ان الممر الذي عينته انما هو الممر الاكثر ملاءمة والاقل
ضررا لعقار الجهة المدعي عليها فلا تكون قد خالفت احكام تلك المادة بل
احسنت تطبيقها ما دام تعيين مكان الممر بحسب هذه المادة انما يكن
بالنسبة للطريق العام المراد وصل العقار بها لا الطريق التي استبعدها
القرار فانبرم من هذه الناحية كما صار توضيحه من ضمن الرد على السبب
الاول
وحيث بالتالي يكون التمييز مردودا