06/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1968
- التاريخ
- 06/02/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- خير الله، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اكتفاء المحكمة بالرد على المطالب الاساسية دون المطالب الزائدة او المخالفة.
-
وعن السبب الثاني -بما ان محكمة الاستئناف
ولئن لم تجب صراحة بتعليلاتها على طلب استبدال الحجز بكفالة غير انها
ردت هذا الطلب في الفقرة الحكمية بقولها بنتيجة القرار ) ورد باقي
الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة فتكون بذلك قد رأت بعد ان صدقت
الحكم المستأنف من بعض جهاته بانه لا حاجة للرد على هذا الطلب او
تعليله لعدم الفائدة من ذلك طالما ان المطالب الاساسية قد فصلت بها
بحيث يكون هذا السبب مردودا ايضا.
- حق محاكم الاساس بتقدير المسؤولية ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها فيما يتعلق بالمسؤولية كما يلي
وحيث ان هذه المحكمة بعد اطلاعها على تقارير الخبراء المبرزة في الملف
البدائي المضموم الى هذه الدعوى وعلى افادات الشهود المستمعين بداية
ترى الاخذ بافادات الشهود الذين كانوا في سيارة المدعي المستانف عليه
والذين عاينوا الحادث بانفسهم فشهدوا بما شاهدوه واكدوا بعد حلف
اليمين ان الاشارة الكهربائية كانت خضراء عندما دخلت سيارة المرسيدس
المصلبية الامر الذي يعني ان حق المرور كان لسائق المرسيدس وان مسؤولية
الحادث تقع بالتالي على عاتق الجهة المستانفة لعدم تقيد سائق سيارتها
بانظمة السير
وبما ان تقدير المسؤولية بعد الاخذ بادلة فريق دون ادلة الفريق الاخر
ومدى هذه المسؤولية ونسبتها لكل منهما يعود لمحكمة الاساس ولا يخضع
لرقابة محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها قرارها للوصول الى تلك النتيجة لم
تخالف احكام المادة 4 من الاصول المدنية فيقتضي رد هذا السبب ايضا