06/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1968
- التاريخ
- 06/02/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بدء سريان مرور الزمن على دعوى المضمون على الضامن والناشئة عن مداعاة شخص ثالث
-
بما ان المادة 985 فقرة اخيرة من
قانون الموجبات والعقود تنص )انه عندما تكون الدعوى المقامة من
المضمون على الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث لا تسري مدة مرور الزمن
الا من يوم تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون او من يوم استيفائه
التعويض من المضمون فيستفاد من ذلك بان هذا النص يحدد تاريخين مستقلين
ينطلق من كل منهما بدء سريان مدة مرور الزمن اما الاول فهو تاريخ اقامة
الدعوى من الشخص الثالث بوجه المضمون واما الثاني فهو تاريخ دفع
التعويض من قبل هذا الاخير الى المتضرر وذلك بمعزل عن اية مراجعة
قضائية اي بصورة ودية قبل اقامة الدعوى
وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها قرارها المطعون فيه القائل )وحيث ان
التفسير الذي يعطيه المستانف للحالة الثانية يجعلها تناقض الحالة
الاولى اذ كيف يكون لمرور زمن واحد نقطتا انطلاق في حين ان هذه الفقرة
نصت على حالتين مميزتين وحيث ان هذه المحكمة ترى الاخذ بالاجتهاد
اللبناني المستمر القائل انه عندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على
الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث فان مدة مرور الزمن تسري من يوم
تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون اما عبارة او من يوم استيفاء
التعويض من المضمون فلا مجال لتطبيقها هنا لان المقصود فيها هي الحالة
التي يستوفي فيها الشخص الثالث التعويض من المضمون دون اللجوء الى
دعوى وان الشارع لم يكن ليقصد ان يصير لوضع واحد بدائنين لسريان مدة
مرور الزمن بمعنى ان الادعاء يتبعه الحكم بالدعوى وهذا الاخير يتبعه
التنفيذ والدفع( تكون قد احسنت تفسير المادة 985 فقرة اخيرة المذكورة
ولم تخالف القانون مما يوجب رد هذا السبب
- مدى قانونية الشرط الذي يتضمن عدم ضمان حادث السيارة عند قيادتها من غير المضمون
-
بما انه ورد في عقد الضمان بند
تحت الشروط الخاصة يتضمن )بان السيارة يجب ان تقاد من قبل المضمون
بنفسه دون الغير وذلك خلافا للشروط العامة )بند اول( مع البيان بان
المضمون يحمل اجازة سوق(
وبما ان مفاعيل عقد الضمان انتقلت الى المميز الذي يعتبر الان بان هذا
البند هو وصف لحالة معينة او تقرير لواقع ويخلو خلوا تاما صراحة او
تلميحا من اي شرط يجعل الحادث غير مشمول بالضمان اذا كان يقود السيارة
ساعة حصوله شخص غير مالكها
وبما ان هذا البند حصر قيادة السيارة بالمضمون نفسه الذي يحمل اجازة سوق
فهو اذن يتعلق بنطاق الضمان لا بسقوط الحق منه اذ ان الشركة الضامنة هنا
اشترطت به ضمان العمل الذي يأتيه المضمون وفقا لهذا الشرط الموضوع
لصاحبها فاذا لم يعمل بمقتضاه فلا يكون ثمة ضمان او حق فيه اصلا
وبما ان محكمة الاستئناف عندما عللت القرار المطعون فيه بقولها )وحيث
ان المضمون الذي اشترط عليه عقد الضمان قيادة السيارة بنفسه ولا يكون
مشمولا بالضمان البتة اذا حصل الحادث والسيارة بقيادة غيره فلا تكون
هذه الحالة من الاخطاء المستثناة بل تكون خارجة عن نطاق الضمان برمته
وتبقى غير مضمونة فيكون البند الخامس شاملا للعقد بمجمله لا محصورا
بجزء من اجزائه تكون قد ركزت قرارها على اساس قانوني خلافا لما يدعيه
المميز
وبما ان هذا السبب مستوجب الرد ايضا