الأحكام

23/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1968
التاريخ
23/01/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول القوة المقضية التي يتمتع بها الحكم الجزائي بالنسبة للدعوى المدنية

-

بما انه من الرجوع الى الحكم الجزائي

المبرز في الملف تاريخ 1961/04/19 والمصدق استئنافا في 1962/11/29 يتضح

بانه قضى سندا للمادة 564 من قانون العقوبات بادانة السائق مصطفى حسن

الزين بجرم التسبب بوفاة المرحوم ميشال عيسى وقد ورد فيه )بما ان

مسؤولية المدعى عليه ثابتة بالتقرير الفني الذي اثبتت انه كان سائرا

بعكس السير وانه كان غير حذر لتجاوزه سيارة كبيرة دون ان يؤمن خلو

الطريق

وبما ان المادة 564 المذكورة تعاقب على اقتراف احد الاخطاء الثلاثة

المعددة فيها او توفرها جميعا او توفر بعضها دون البعض الاخر اي

الاهمال وقلة الاحتراز ومخالفة القانون والنظام

وبما ان استثبات هذه الاخطاء او بعضها يشكل السند القانوني للحكم

الجزائي الذي لا يقوم بدونها عند الادانة واستثبات الحكم الجزائي لهذا

الخطأ المعزو للسائق يمنع على المحاكم المدنية تجاهله عملا بقوة القضية

المحكمة للاحكام الجزائية تجاه الجميع

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخرج في تعليله عن هذه القاعدة فلا يكون

مفتقرا الى الاساس القانوني بحيث يغدو السبب المدلى به من هذه الجهة

مردودا

- الشروط الواردة في عقد الضمان والتي تسقط المضمون من حقه بالضمان - التفريق بين بند عدم الضمان وبند الاسقاط من الضمان

-

بما انه يقتضي التمييز بين البنود التي تستثني الضمان في حالات

معينة وبين التي تقضي باسقاط المضمون من حقه لمخالفته بندا يرتب عليه

موجبا معينا

وبما انه من الرجوع الى وثيقة الضمان يتضح انه ورد في المادة الثانية من

البنود العامة فيها وتحت عنوان اخطار مستثناة ' في حالة سير السيارة

عكس السير

وبما ان المادة 983 فقرة 1 م.ع تجعل البند العام الذي يتضمن اسقاط حق

المضمون لمخالفته القوانين والانظمة باطلا الا اذا كانت المخالفة خطأ

فاحشا لا يغدو عليه

وبما ان البند الذي تبطله هذه المادة هو البند العام بحد ذاته اي الذي

يقضي بصورة عامة باسقاط المضمون لمخالفته القوانين والانظمة او قانونا

ونظاما ما معينين برمتهما وليس البند الذي يقضي باسقاط المضمون في حال

ارتكابه مخالفة قانونية معينة ان كانت تشكل خطأ فاحشا

وبما ان ورود الشرط ضمن البنود العامة في وثيقة الضمان وهي المطبوعة

عادة لا يجعله بندا عاما ان لم يكن كذلك بحد ذاته خلافا لما ذهب اليه

المميزان اذ ليس من الضروري ان يكون الشرط الخاص بالاستثناء من الضمان

قد ورد ضمن الشروط المكتوبة باليد او الالة الكاتبة بل يصح ان يكون

واردا ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان هذا الشرط الوارد تحت حالة

الاخطار )المستثناة( هو بند عدم ضمان وليس بند اسقاط ولئن ورد ضمن

البنود العامة لوثيقة الضمان يكون قد احسن تطبيق القانون ولم يخطىء في

طلبه تفسيره مما يوجب رد هذا السبب ايضا