09/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1968
- التاريخ
- 09/01/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاساس القانوني للمسؤولية الوضعية' العبرة للحراسة القانونية ام للحراسة المادية
-
بما
ان ادعاء الجهة المميزة من ان النفط بخروجه من القسطل المنفجر قد خرج عن
سلطتها وارادتها مما يجعلها غير مسؤولة بالتالي عن الاضرار التي احدثها
هذا الادعاء في غير محله القانوني ذلك لانها مسؤولة ليس بصفتها حارسة
لمادة النفط التي خرجت من القسطل بل بصفتها حارسة للقسطل نفسه وهذه
الحراسة تخضع لاحكام المادة 131 م.ع التي تشمل جميع الجوامد من منقولة
وغير منقولة وهذا ما اوضحته محكمة الاستئناف من ان الحراسة لا تنتفي عن
الحارس بمجرد فقدانه الادارة او المراقبة وبذلك تكون قد المحت الى ان
العبرة هي للحراسة القانونية وليس للحراسة المادية او الفعلية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب ومدى شموله لعدم رد المحكمة على الاسباب او طلبات التحقيق المدلى بها
-
وبما ان ما تدلي به المميزة من
ان محكمة الاستئناف قد اغفلت البت بالسبب المتعلق بتفاقم الضرر
الناتج عن تقاعس المميز عليه بعدم اعلامها عن الاضرار المزعومة وبعدم
مبادرته الى اتخاذ التدابير اللازمة لرفع تلك الاضرار هو غير وارد
قانونا لان هذا السبب لا يشكل مطلبا يتوجب على المحكمة الرد عليه فضلا
عن ان القرار المطعون فيه بتعليله )ان تلك التبعة الوضعية لا تزول الا
اذا اقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر ولا
يكفي ان يثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ وطالما ان الجهة المستانفة لم
تقم الدليل على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر يكون قد رد ضمنا على
السبب المدلى به من هذه الجهة معتبرا ان الشركة المميزة تظل مسؤولة عن
كامل الضرر بصرف النظر عن الاحداث المستجدة بعد تدفق النفط من القسطل
مع العلم ان التحقيق بالوقائع التي يمكن ان يستمد منها الفعل الخاطيء
يعود لمحكمة الاساس دون ان يكون ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز مما
يوجب رد الشق من السبب المدلى به من هذه الجهة
بما ان اهمال استماع او اجراء البينة الاضافية لا يشكل سببا للنقض لان
المطالب التي عنتها المادة 3/61 من قانون التنظيم القضائي والتي يشكل
عدم بحثها سببا للنقض هي ما تعرض الخصوم ان تقضي به المحكمة لصالحهم
ولا تشمل طلبات التحقيق
وبما ان اغفال المحكمة الرد على طلبات المميزة لجهة وجوب تكليف
المميز عليه ابراز دفاتره التجارية لا يشكل سببا للنقض لان ذلك لا
يعتبر مطلبا بالمعنى القانوني كما مر بيانه
- المسؤولية الوضعية لشركة التابلين عن تسرب النفط من القسطل
-
وبما انه بالنسبة لادلاء المميزة
بانتفاء الصلة السببية بين الضرر والحادث وتاثير العوامل الطبيعية على
هذه الرابطة فان محكمة الاستئناف اوضحت بان المميزة بصفتها حارسة
للقسطل تبقى مسؤولة عن انفجاره ولا يطلب من المتضرر اثبات الصلة
السببية الا من زاوية ان القسطل كان تحت حراستها وان الضرر وقع فعلا
بسبب انفجاره كما ان التبعة لا تزول بمقتضى المادة 131 المنوه عنها الا
اذا اقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطا من المتضرر
وتعليلها من هذه الناحية موافق للقانون
- حق محاكم الاساس في تقدير وجود القوة القاهرة ومدى رقابة محكمة التمييز في هذا المجال
-
وبما ان
تقدير ما اذا كانت تلك الامور التي تتذرع بها من شانها ان تشكل القوة
القاهرة او الحادث المفاجيء المحرر من المسؤولية يستقل به قضاة الاساس
ولا يخضع ذلك التقدير لرقابة محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف على كل حال قد اجابت على هذا السبب بقولها
طالما ان الجهة المستانفة لم تقم الدليل على وجود قوة قاهرة او خطا من
المتضرر فتكون بذلك قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف احكام المادة
131 م.ع مما يوجب رد هذا الشق ايضا
- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة والمستندات ووجود الضرر ومداه والتعويض عنه ومدى رقابة محكمة التمييز في هذا المجال
-
بما ان رفض المحكمة الاخذ ببلاغ وزارة الصحة
لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز اذ يحق لقاضي الاساس ان يهمل مستندا
ما ليركز قناعته على وقائع اخرى وهذا النهج من قبله لا يشكل تشويها
للوقائع وسببا للنقض
بما انه لا يعاب على محكمة الاستئناف اخذها بعين الاعتبار كتاب شركة
)كات ( وعدم اعتمادها تقرير رئيس المرفا لان ذلك يدخل في قوة من
سلطانها المطلق بتقدير مختلف الادلة المبرزة في الملف
بما ان تحقق جميع الوقائع المتعلقة بحصول الضرر ومداه وقيمته هو من
اختصاص محكمة الاساس ولا يخضع ذلك لمراقبة محكمة التمييز
وبما ان عدم وجود دفاتر تجارية بيد المميز عليه او عدم وجود تصاريح منه
لضريبة الدخل لا يعني ان الضرر لم يحصل
- شروط رقابة محكمة التمييز على الفائدة المحكوم بها على سبيل التعويض الاضافي
-
وبما ان الحكم
بالفائدة وبمقدارها على سبيل التعويض الاضافي يخرج عن رقابة محكمة
التمييز طالما ان المقدار المحكوم به لم يتعد الحد القانوني