الأحكام

22/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1969
التاريخ
22/05/1969
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى الزامية قرار المرجع الروحي باعطاء الصلاحية لاحدى المحاكم الروحية اذا كانت الدعوى من اختصاص المحكمة المدنية

-

وبما انه سبق للمستدعية ان تقدمت بمراجعة

للهيئة العامة طعنت فيها بالحكم الصادر عن المحكمة الروحية البدائية

للروم الكاثوليك بتاريخ 1967/02/14 والقاضي بتعيين الاستاذ شهلاوي حارسا

قضائيا على العقارات موضوع النزاع' فردت الهيئة العامة المراجعة

بقرارها تاريخ 1968/05/09 لكون المحكمة البدائية الروحية لم تبت بامر

الصلاحية

وبما انه بعد صدور قرار الهيئة العامة وجوابا على سؤال المحكمة البدائية

الروحية بسبب وجود مصلحة اسقف في القضية' صدر عن السينودس الدائم

لبطريركية الروم الكاثوليك بتاريخ 1968/11/14 قرار يقضي بتفويض المحكمة

البدائية المذكورة ان "تنظر وتحكم بالدعوى

وبما انه يتضح ان قرار السينودس لم يقل بصلاحية المحاكم المذهبية للنظر

بالنزاع انما بت مسالة داخلية' وهي هل ان الدعوى العالقة حاليا امام

القضاء المذهبي يعود امر النظر فيها الى المحكمة البدائية الروحية ام

الى السينودس

وبما ان تفويض المحكمة البدائية الروحية لا يعني الاحتفاظ بصلاحية

المحاكم الروحية نسبة للمحكمة المدنية انما يتناول فقط القضية من زاوية

وجود مصلحة اسقف فيها نسبة لمحكمتين روحيتين وليس من زاوية الموضوع

الاساسي المختلف عليه

- مفهوم المسالة المستاخرة ومدى ضرورة توقف المحكمة الروحية عن النظر بدعوى اثبات الوقف للبت بمسالة صحة الوصية

-

وبما ان المحكمة الروحية اذا كانت صالحة للنظر

بقضية اثبات ولزوم الوقف انما وجود الوقف يفرض صحة المستند حيث

انشيء اي صحة الوصية الاولى بينما ان هذه الوصية مطعون بصحتها لوجود

وصية لاحقة مزعوم انها تلغيها

وبما ان بحث صحة احدى الوصيتين يتكون "مسالة مسبقة" تخرج عن اختصاص

المحكمة الروحية بصورة مطلقة ينتج عنها انها متعلقة بالنظام العام

للاصول فيقتضي اثارتها عفوا

وبما ان المادة 22 من قانون 1951/04/02 تنص على المسالة المسبقة "لدى

المحاكم العدلية وتوجب التوقف عن النظر بالقضية حتى تفصل المحكمة

الروحية بالمسالة المسبقة مما يوجب مبدئيا على المحكمة الروحية ان

تتوقف عفوا عن النظر بالنزاع المعروض امامها تطبيقا موازيا للمبدا

الوارد في المادة 22 المذكورة والذي هو ليس الا تطبيقا للقاعدة العامة

التي تسود الموضوع المادة )21 اصول مدنية( - واعتبار مسالة صحة احدى

الوصيتين "مسالة مسبقة" وترك امر الفصل بها للمحكمة المدنية - وان وجود

الدعوى الروحية عالقة بالوضع الحاضر لا يحول دون المراجعة لدى المحكمة

المدنية بالمسالة المسبقة

- مفهوم القضية المحكمة' ومدى شمولها لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد المراجعة لعدم بت المحكمة الروحية مسالة الصلاحية رغم تكليفها النظر بالدعوى من قبل المرجع الروحي المختص

-

وبما انه سبق للمستدعية ان تقدمت بمراجعة

للهيئة العامة طعنت فيها بالحكم الصادر عن المحكمة الروحية البدائية

للروم الكاثوليك بتاريخ 1967/02/14' والقاضي بتعيين الاستاذ شهلاوي

حارسا قضائيا على العقارات موضوع النزاع' فردت الهيئة العامة المراجعة

بقرارها تاريخ 1968/05/09 لكون المحكمة البدائية الروحية لم تبت بامر

الصلاحية

وبما انه بعد صدور قرار الهيئة العامة وجوابا على سؤال المحكمة البدائية

الروحية بسبب وجود مصلحة اسقف في القضية' صدر عن السينودس الدائم

لبطريركية الروم الكاثوليك بتاريخ 1968/11/14 قرار يقضي بتفويض المحكمة

البدائية المذكورة ان "تنظر وتحكم بالدعوى"

وبما انه يتضح ان قرار السينودس لم يقل بصلاحية المحاكم المذهبية للنظر

بالنزاع انما بت مسالة داخلية' وهي هل ان الدعوى العالقة حاليا امام

القضاء المذهبي يعود امر النظر فيها الى المحكمة البدائية الروحية ام

الى السينودس

وبما ان تفويض المحكمة البدائية الروحية لا يعني الاحتفاظ بصلاحية

المحاكم الروحية نسبة للمحكمة المدنية انما يتناول فقط القضية من زاوية

وجود مصلحة اسقف فيها نسبة لمحكمتين روحيتين وليس من زاوية الموضوع

الاساسي المختلف عليه

بما ان صدور قرار السينودس لا يغير شيئا في وضع الدعوى والفريقين نسبة

لقرار هذه الهيئة الذي رد المراجعة في 1968/05/09 فيكون في الامر قضية

محكوم بها ويقتضي بالتالي رد المراجعة الحاضرة