08/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/1969
- التاريخ
- 08/05/1969
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- نجيم، برجاوي، طليع، بيضا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في كيفية البت بدعوى مخاصمة القضاة
-
حيث ان المادة 94 من قانون التنظيم القضائي الاخير تنص
على ان المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة تنظر اولا في امكان قبول
الطلب
وحيث اذا كانت المحاكمة في هذه القضية قد انطوت على ابلاغ اوراق
الدعوى للقضاة المخاصمين فاجاب هؤلاء عليها فان ذلك لا يحول دون تطبيق
النص المذكور اعلاه الذي يوجب النظر اولا بامكان قبول الدعوى على ضوء
استدعاء المراجعة عند وروده وبالتالي في الحالة الحاضرة دون الالتفات
الى ما ورد او جرى من معاملات بعد تقديم استدعاء المراجعة بسبب حصول
تلك المعاملات عن طريقة غير اصولية باستثناء المطالعة والتقرير نسبة
لما يتعلق فيهما باستدعاء المراجعة: كل ذلك لاعتبارات يقتضي الادلاء
بها عفوا
- مفعول عدم جدية الاسباب المدلى بها لمخاصمة القضاة
-
وبما انه من الرجوع الى الاستحضار
المنشيء لدعوى المخاصمة الحالية يتضح ان جميع اسباب المخاصمة المدلى
بها لا تتسم باي طابع من الجدية لانها منصبة جميعها على ماخذ قانونية
اوردها المدعي ضد الحلول التي انتهى اليها القرار المقامة الدعوى
الحالية من اجله كما وان صاحب الدعوى قد تعرض في الواقع لحق القضاة في
تقدير الوقائع واخذ يناقشهم مناقشة مبنية على النتيجة التي ارتأوا
استخلاصها من مجمل التحقيق الذي جرى في الدعوى ان بداية او استئنافا اما
القول بالامتناع عن احقاق الحق فهو قول ليس من الجدية في شيء بهذه
القضية اذ ان مثل هذا الخطا يتحقق عندما يمتنع القاضي عن الفصل بالموضوع
اما اذا اعتبر الدعوى غير ثابتة بنتيجة التحقيق فهو لا يكون امتنع عن
احقاق الحق بل طبق قاعدة اصولية هي من اهم قواعد الاثبات - وبالنتيجة
تكون هذه الدعوى غير مقبولة -
- مفعول توجيه المحامي كلمات مهينة للقضاة في معرض دعوى مخاصمتهم
-
وبما ان المحامي الذي قدم هذه
الدعوى قد استعمل عبارات مهينة بحق القضاة المدعى عليهم )عبارات مسطرة
في اللائحة( اذ قال في الصفحة الثلاثين من استحضاره ان القضاة المدعى
عليهم "حاكوا سلسلة من الاخطاء وان هذه السلسلة كانت ضرورية للوصول الى
اخفاء حق المدعي وانهم رفضوا التثبت من الحقيقة وطمسوا معالمها وخلقوا
مسالة التنازل المزعوم من المدعي لحقوقه فانقذوا موقف المالكين
وبما ان هذه العبارات مهينة فينبغي تطبيق احكام المادة 93 من قانون
التنظيم القضائي وتغريم المحامي الاستاذ توفيق جبور غرامة قدرها
ثلاثماية ليرة
- مفعول رد طلب مخاصمة القضاة لجهة اقرار التعويض لهم
-
وبما ان هذه المحكمة ترى ايضا ان تحكم على
المدعي نفسه بتعويض قدره الف ليرة لبنانية للمدعي عليهم وذلك عملا
بالمادة 95 التي توجب مثل هذا التعويض حكما لمجرد عدم قبول الطلب