19/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1969
- التاريخ
- 19/06/1969
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- نجيم، طليع، بيضا، حاتم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على صلاحية المحاكم الروحية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمفاعيل المترتبة على ذلك
-
وبما ان المراجعات المبنية على احكام المادة 41 من
قانون التنظيم القضائي لا تخضع لمهلة' فتكون اسباب الطعن الجديدة
الواردة في اللائحة التكميلية مسموعة مبدئيا
- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في الخلاف على الصلاحية النسبية بين محكمتين من طائفة واحدة
-
بما ان سبب
عدم الصلاحية يتعلق موضوعه بصلاحية احدى المحكمتين الروحيتين النسبية
للمذهب الارثوذكسي. وهذا لا يفتح المجال لتطبيق المادة 41 من قانون
التنظيم القضائي التي تشترط اختلاف في الصلاحية المطلقة لمحكمتين
عائدتين لمذهبين مختلفين او اختلاف بين محكمة مذهبية ومحكمة عادية على
الصلاحية: فالخلاف على الصلاحية النسبية بين محكمتين من طائفة واحدة
كما هو الحال في المراجعة الحاضرة لا يدخل ضمن اختصاص هذه الهيئة
العامة. وسبب الطعن لهذه الناحية مردود
- شروط رقابة محكمة التمييز للمحاكم الروحية عند تطبيقها قوانين احوالها الشخصية
-
وبما ان باقي الاسباب
التي يدلي بها المعترض تتعلق بكيفية تطبيق وتفسير القانون المذهبي
وتنظيم اصول المحاكمات لدى الطوائف الارثوذكسية وهي اسباب لا تخضع
لرقابة هذه الهيئة طالما ليس فيها ما يمس بالانتظام العام ولا شيء من
ذلك في الامر