26/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1956
- التاريخ
- 26/05/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاعتراض على تخمين لجنة الاستملاك لا يستوجب تقديم مذكرة تمهيدية
-
بما ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف
عدم بتها بطلب رد الدعوى لعدم سبقها بالمذكرة التمهيدية المنصوص عليها
في المادة 64 من القرار 79/ ل تاريخ 9 نيسان سنة 1941 مع ان الجهة
المميزة طلبت ذلك بداية واستئنافا
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان دعوى المميز عليه هي عبارة عن
اعتراض على القيمة التي قدرتها اللجنة البلدية تعويضا عن استملاك محله
التجاري الكائن على طريق الشام وان المادة 22 من قانون الاستملاك
المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 229 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1942 قد
نصت على انه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر باحتلال
العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على التخمين الموضوع بمعرفة اللجنة
بالصيغة العادية لدى المحكمة البدائية.
وبما ان المحكمة باعتبارها ان الدعوى الحاضرة هي دعوى اعتراض على تخمين
وانه يجب ان تقدم هذه الدعوى بالصيغة العادية ضمن مهلة /15/ يوما تكون
قد ردت ضمنا على زعم المميزة وجوب سبق هذه الدعوى بمذكرة تمهيدية ولم
تهمله
- مهلة الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك بشأن التخمين
-
بما ان الدعوى الحاضرة هي عبارة عن اعتراض على قرار لجنة
التخمين في البلدية الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1949
وبما ان المادة 22 من قانون الاستملاك المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم
229 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1942 تنص بانه في خلال الخمسة عشر يوما
التي تلي ابلاغ الامر باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على
التخمين الموضوع بمعرفة اللجنة بالصيغة العادية لدى المحكمة البدائية
وبما ان مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 22 تسرى بحق
البلدية من تاريخ صدور قرار لجنة الاستملاك وليس من تاريخ ابلاغ الامر
بالاحتلال باعتبار ان لجنة التخمين مصدرة القرار هي احدى دوائر البلدية
ومقيمة في البلدية ولان الامر القاضي باحتلال العقار المستملك هو امر
يصدر عن البلدية وهي نفسها التي تبلغه لذوى الشأن قبل احتلال عقاراتهم
- الطابع القضائي لقرارات لجنة الاستملاك
-
وبما
انه فقد استمر الاجتهاد على اعتبار ان للجنة التخمين المنصوص عنها في
المادة 11 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 45 طابع قضائي فالاعمال
الصادرة عنها هي اعمال قضائية بدليل انه يرأسها قاض ويطبق عليها رد
الحكام وتستأنف قراراتها امام محكمة البداية.
وبما انه اذا تجاوزت هذه اللجنة سلطتها وبتت بامور خارجة عن صلاحيتها
فان قراراتها بالنظر للصفة القضائية التي لها تنبرم وتكتسب الدرجة
القطعية فلا يسوغ وضعها تحت البحث
وبما ان اللجنة المشار اليها قررت بتاريخ 16 ايلول سنة 1949 مبدأ توجب
التعويض للمميز عليه وبتحديد هذا التعويض ولم يعترض على قرارها ضمن
المهلة القانونية فاصبح قرارها نهائيا مبرما بحق البلدية.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها بالنظر لما تقدم ان ما قررته اللجنة
اكتسبت قوة القضية المحكمة لا تكون خالفت القانون فالسبب مستوجب
الرد
- مفهوم الفائدة التي يحكم بها نتيجة الاستملاك
-
وبما انه من الرجوع الى الحكم النهائي الصادر بتاريخ 11 حزيران سنة 1954
يتبين بان محكمة الاستئناف اعتبرت بانه يتوجب الزام البلدية بالتعويض
على المستأنف ) المميز عليه ( بمبلغ تسعة الاف ليرة ل . بما في ذلك
فائدة التأخير لان هذا المبلغ تراه المحكمة معادلا لكل ضرر لحق
بالمستأنف من جراء اخراجه من المأجور حتى هذا التاريخ وقضت له
بالنتيجة بهذا المبلغ
وبما ان فائدة المبلغ المطلوب كعطل وضرر ليس لها سوى طابع تعويض
اضافي فيعود للقاضي الحق بان يحكم اولا بهذا التعويض الاضافي او ان
يحدد بسلطاته التقديري معدل هذه الفائدة
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير في هذه الحالة اعتبرت
ان مبلغ التسعة الاف ليرة ل. المحكوم به يشمل سائر الاضرار اللاحقة
بالمميز تبعيا من جراء استملاك محله بما في ذلك فائدة التأخير ولم تخالف
احكام القانون.
وبما ان المادة 265 من قانون الموجبات التي ذكرها المميز تبعيا انما
تتعلق بالديون الاكيدة المعينة والمحددة بعقد ولا تشمل العطل والضرر
الذي لم يحدد الا بحكم محكمة الاستئناف فليس ثمة مخالفة لهذه المادة