الأحكام

14/04/1983

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/1983
التاريخ
14/04/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- رد الدعوى من قبل القاضي العقاري تمنع على المدعي اقامة الدعوى مجددا امام القضاء العادي سندا للمادة 17 ق 188/26 معطوفة على المادة 31 ق 186/26

-

وحيث ان الجهة المدعى عليها ' على ضوء

النصوص القانونية التي ترعى الدعوى اعتبرت ان مداعاة المدعى لدى

القضاء العقاري الذي رد دعواه بحكم القاضي العقاري المصدق استئنافا '

بالصفة عينها التي يداعي بها حاليا ' تمنع عليه المداعاة مجددا كما يفعل

لاصطدام دعواه بقوة القضية المحكمة الناجمة عن الحكم بالدعوى الاولى '

وهو ما اخذت به محكمة البداية

وحيث ان محكمة الاستئناف بالاستناد الى واقعة المداعاة المقترنة بحكم

صدر عن القضاء العقاري اعتبرت ان قوة القضية المحكمة العالقة به لا

تصطدم بالدعوى الحالية المقامة منه مجددا لعدم توفر الشروط المقتضاة '

الا انها بالاستناد لذات الواقعة المدلى بها خلصت الى القول ان دعواه

تغدو مردودة لان الدعوى بالتعويض عملا بالمادة 17 من القرار 188 انما

تعود لمن فاته الادعاء بمقتضى المادة 31 من القرار 186

وحيث انه تبعا لما ذكر لا تكون المحكمة قد حكمت بما لم يطلب بل طبقت

القانون على الوقائع المتذرع بها وهو من اولى مهماتها' بغض النظر عن

صحة هذا التعليل الذي اوردته محكمة الاستئناف وعدمه من حيث انطباقه

على الوقائع التي اوردتها مادام لم يطعن به المميز

- عدم امكانية الادلاء بفقدان الاساس القانوني اذا لم تبحث المحكمة بأساس الدعوى

-

بما ان المميز من ضمن هذا السبب

يناقش اساس الدعوى ليبين انه لم يكن ليسوغ الحكم بالملكية للجهة

المدعى عليها بما خص حصة ورثة عمه حنا في العقار معتبرا ان ذلك يتصف

بفقدان الاساس القانوني

وبما انه من الواضح ان دعوى المدعى لم تبحث اساسا لكي يقال ان ما فصلت

به محكمة الاستئناف بالنسبة لهذه النقطة او تلك لم تورد المحكمة

الوقائع الدالة عليها بصورة وافية بحيث افقدت قرارها الاساس القانوني

ما دامت دعواه قد ردت استئنافا لسبق الادعاء بحق الملكية بذات

الصفة التي يداعي بها طالبا مما يجعل السبب المدلى به خائبا ومردودا

- عدم امكانية المداعاة بالتعويض عن فقدان الملكية بحجة توفر الغش بعد ان ردت دعوى بالمطالبة بالحق العيني

-

بما

ان المميز يرى ان محكمة الاستئناف قد تناقضت في حيثيات قرارها عندما

استبعدت توفر قوة القضية المحكمة ثم ردت الدعوى بالاستناد لذات

الواقعة . وبما انه بغض النظر عن ان التناقض بين تعليلات القرار لا

يطعن به من ضمن سبب النقض هذا ' فان التناقض غير قائم اذ تكون محكمة

الاستئناف قد اعتبرت ' انه ولو لم تتوفر قوة القضية المحكمة فان

النصوص تمنع المداعاة مرتين بالملكية تارة عن طريق المطالبة بالحق

العيني ' وطورا بالتعويض عنه بحجة توفر الغش

وبما ان المميز ' من ضمن هذا السبب ' لا يكتفي بما تقدم بل يعود ليناقش

صحة الوقائع التي استخلصتها المحكمة توصلا للقول بانه قد داعى من قبل

بوصفه متنازلا له عن حصة ورثة عمه ' وهو ما صار الرد عليه من ضمن السبب

الاول فلا لزوم للعودة اليه