الأحكام

05/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90/1969
التاريخ
05/05/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب تعيين المواد والقواعد القانونية التي خالفها القرار المميز

-

بما ان قرار القاضي العقاري تاريخ 964/03/13 قد

استأنفته الجهة المميزة فقضت محكمة الاستئناف برده شكلا لعدم صحة

الخصومة وذلك بقرارها الصادر في 1965/5/20

وبما ان المستأنفة بعد صدور القرار برد الاستئناف شكلا تقدمت بطلب

تصحيح الخصومة ومتابعه السير في الدعوى امام محكمة الاستئناف الصادر

عنها القرار الاول فقضت هذه المحكمة برد طلب التصحيح بداعي ان

المحاكمة الاستئنافية انتهت بقرارها الاول الذي مهما كان محله القانوني

قد وضع حدا نهائيا للمحاكمة الاستئنافية

وبما ان الجهة المميزة لم تتناول بطلب النقض سوى القرار الاخير القاضي

برد طلب التصحيج وتنعي على هذا القرار مخالفة القانون والخطأ في تفسيره

دون ان تعين او تشير الى المواد والقواعد القانونية التي خالفها هذا

القرار او الخطأ في تفسيرها مما يؤول الى عدم البحث في مضمون السبب

ووجوب رده شكلا

- قرار محكمة الاستئناف القاضي برد الاستئناف شكلا لعدم صحة الخصومة يحول دون وضع يدها مجددا على الدعوى

-

فضلا عن ان محكمة

الاستئناف قد احسنت عندما اعتبرت ان قرارها برد الاستئناف شكلا لعدم

صحة الخصومة يحول دون وضع يدها مجددا على القضية ولا يعاب عليها انها

اهملت الرد على طلب تعيين خبير الامر المتعلق بحقه في الاساس الذي

بقي الباب دونه مغلقا بقرار رد طلب التصحيح