الأحكام

10/02/1983

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1983
التاريخ
10/02/1983
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
الحجار، مغنية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية دعاوى عقود الادارة الحرة للتمييز

-

حيث

ان اجتهاد هذه المحكمة قد سار على اعتبار ان الدعاوى الناشئة عن عقود

الادارة الحرة قابلة للتمييز على اعتبار ان هذه العقود هي من نوع خاص

يختلف عن الاجارات العادية يراجع قرار هذه المحكمة بتاريخ 81/3/26 رقم

10/82 - شاتيلا - علوان -

- تفحص قاضي الامور المستعجلة للمستندات والادلة المعروضة عليه توصلا لتحديد صيغة العقد لا يؤلف تصديا للاساس

-

حيث ان

الدعوى مبنية على طلب الاخلاء بعد ان اصبح بقاء المدعى عليها في العقار

بدون مسوغ شرعي لانتهاء مدة العقد وانذارهما بالاخلاء وقد صدر القرار

على هذا الاساس دون ان يكون هنالك اى انعدام للاساس القانوني او افساد

للواقعات

وحيث خلافا لمزاعم المميزين فان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون

كاساس النزاع الذي يدور حول طبيعة العقد هل هو عقد استثمار ام عقد

اجاره ؟ لان وان كان يمتنع على قاضي العجلة حسب نص المادة 473 من

الاصول المدنية التصدي للاساس : الا انه يبقى دوما من واجبه تفحص

المستندات وما يعرضه عليه الفريقان من ادلة بغية اتخاذ التدبير

المستعجل المطلوب لحماية احد الجهتين المتنازعين الذي يبدو حسب الظاهر

اكثر جدية وبالتالي اجدر بالحماية من الاخر : كما ان ليس من شأن اثارة

منازعات امامه بحجة ان في ذلك مساسا بالاساس ان تغل هذه المنازعات يد

قاضي العجلة عن اتخاذ التدبير المطلوب لان من صلب واجبه بحث منازعات

الطرفين توصلا لتحديد اختصاصه اولا حسب الظاهر كما تقدم وبالتالي

اجابة الطلب ورفضه.

وحيث يتبين من مراجعة الاوراق ان محكمة الاستئناف باعتبارها قاضي

للعجلة من الدرجة الثانية لم تخطىء ابدا فيما ذهبت اليه بقرارها

المطعون به اذ انها لم تبت باساس النزاع حسب مزاعم الجهة المميزة

وبالتالي لم تتصدى قط للاساس بل اكتفت بتقدير ظاهر الادلة للقضاء بما

قضت به من تدبير مستعجل مما يقتضي معه رد هذا السبب