09/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/1983
- التاريخ
- 09/06/1983
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- الحجار، مغنية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القرار الصادر عن القضاء المستعجل استئنافا في دعوى ايجارات لا تقبل التمييز اذا كان لا يقبله لو انه صدر في نفس الموضوع عن قاضي الاساس
-
حيث ان المميز ضدها دفعت بعدم قابلية القرار الاستئنافي للنقض لان
المدعى عليه اصلا ' المميز يسند مشروعية اشغاله للمأجور الى عقد ايجار
صادر عن المالكه ويضحى النزاع في قضية من قضايا الايجارات التي لا تقبل
التمييز وفقا لاحكام المادة - 148 - تنظيم قضائي
والتدبير المستعجل الصادر بشأن نفس النزاع يتبع حكم الاساس لجهة قبوله
التمييز.
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف في
بيروت ' العائد اليها ' النظر استئنافا في الاحكام المستعجلة
وحيث ان محكمة الاستئناف هذه قضت بقرارها المذكور بقبول الاستئناف
شكلا وبرده اساسا تصديق الحكم المستأنف الذي قضى ' وفقا للقضاء
المستعجل ' بالزام مصطفى ربابه ' المميز باخلاء المسكن الذي يشغله بدون
مسوغ شرعي
وحيث ان القضاء المستعجل ' توصل الى هذه النتيجة بعد ان بحث من حيث
الظاهر'عقد ايجار المدعية ' المميز ضدها ' ومزاعم المدعى عليه ' المميز
وما يدعيه من عقد ايجار ' اذ لا بد من اجل التحقق من مشروعية الاشغال من
بحث صحة عقد ايجار كل من الفريقين والعمل بموجب الصحيح منهما واستبعاد
الاخر .
وحيث انه ' حكما وجب بحث صحة عقود الايجار او مفاعيلها او مشتملاتها
غدا البحث عائدا لقضية من قضايا الايجارات ولو كانت القضية معروضه
وفقا للاصول المستعجلة . وامتنع طلب النقض قانونا وفقا للمادة 148 -
تنظيم قضائي
وحيث ان القضاء المستعجل ' عندما يبحث طلبا مستعجلا تبريرا لاتخاذ
تدبير مستعجل او رد الطلب انما يبحث النزاع المعروض وفقا لظاهر
الحال ومقصده دائما الحق المنازع فيه . يقدر الادلة ويبحث النقاط
القانونية والواقعية ظاهريا ' دون ان يصدر حكم بفصل اساس الحق . ولكنه
يلامس ذلك وان لم يفعل ' توصلا لمعرفة الحق الجدير بالحماية
وحيث ان القضاء المستعجل ' وان وجب ان يبقى ضمن الاطر المرسومة له '
من استعجال وعدم مساس باساس الحق ' الا انه لا يمكن ان يتغرب عن ساحة
النزاع الدائر حول الحق المنازع فيه . فهو جزء متقدم من ذلك الاجراء
القضائي يحافظ على سلامة المال محل الحق ويدراء الضرر عنه .
وحيث ان القضاء المستعجل وقضاء الاساس ' هما حيال منازعة في حق معين '
قضاء واحد ' يستغرق في حالات كثيرة الثاني الاول ويطبق قضاء الموضوع
الاصول المستعجلة .
وحيث يتضح ' مما تقدم ان القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تقبل
التمييز اذا كانت لا تقبله لو صدرت في نفس الموضوع عن قضاء الاساس .
وحيث ان المدعية ' المميز ضدها ' لو طرقت باب محكمة الاساس وطلبت
من قاضي الاجور اخراج المدعى عليه المميز ' من المسكن الجارى في
اجارتها والموجودة فيه امتعتها واجيب لطلبها وصدق هذا الطلب استئنافا
لا متنع قانونا ' طلب نقض القرار الاستئنافي لصدوره في قضية من قضايا
الايجارات .
وحيث خلاصة القول ان القرار الصادر عن القضاء المستعجل استئنافا لا
يقبل التمييز اذا كان لا يقبله لو انه صدر في نفس الموضوع عن قضاء
الاساس
وحيث ان الاساس في هذه القضية تتعلق بالايجارات ولا يقبل النقض
وفقا لاحكام المادة - 148 - تنظيم قضائي