18/08/1983
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1983
- التاريخ
- 18/08/1983
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفعول المترتب على عدم وضع نظام ادارة البناء وترقيم الحقوق في البناء المشترك على تطبيق النصوص الالزامية الواردة في قانون ملكية الطوابق والشقق
-
حيث انه من الثابت بالاوراق لا سيما القرار المطعون فيه ان
القسم رقم واحد من العقار 5236 المزرعة قد جرى قيده في السجل العقاري
حقا مختلفا لاحقا مشتركا كما توجبه المادة الاولى من قانون 62/12/24 '
كما انه لم يتبين انه قد الحق بملف العقار نظام ادارة البناء المنصوص
عنه بصورة الزامية في الفقرة السابعة من تلك المادة وفي المادة العاشرة
وما يليها من قانون 62/12/24 المذكور مع ان العقار مفرز الى ثلاثة عشر
قسما كما ان ارقام الحقوق المختلف لم تكتب بالارقام الرومانية وفقا
لاحكام الفقرة الرابعة من المادة الاولى منه مما يعتبر انه غير خاضع
لقانون ملكية الشقق والطوابق وبالتالي فالطعن بمخالفة احكام القانون
المذكور الالزامية ولا سيما المادة الثانية منه يغدو خائبا ايضا
- عقد البيع المتعلق بحق مختلف وغير الخاضع لقانون ملكية الطوابق والشقق لا يشمل الحقوق المشتركة
-
حيث ان المميز يطلب في دعواه الزام المميز عليه
بتسجيل 300 سهم من السهام التي يملكها في الحق المختلف رقم واحد في
العقار بحجة انها يجب ان تتبع حكما شراءه القسم رقم /10/ في العقار
المذكور
وحيث ان هذه الدعوى لا ترمي الى رد المبيع لعيب فيه او لخلوه من
الصفات الموعود بها ولا الى تخفيض ثمنه ' الامر الذي يجعل تعليل
المحكمة الاستئنافية بردها الدعوى تطبيقا لتلك المادة ' لمرور اكثر من
365 / يوما على تسجيل المبيع خاطئا.
وبما ان التعليل الاخير الذي فسر العقد على ضوء نوايا المتعاقدين معتبرا
ان البيع شمل الشقة الشرقية في الطابق الخامس من البناء اى القسم رقم
10 بمحتوياته فقط ولم يشمل اية حصة في القسم المختلف رقم واحد كما صار
تبيانه في معرض الرد على الفرع الاول ' يشكل سندا كافيا لحمل القرار
المطعون فيه لاسيما بعد ان استبعدت امكانية تطبيق احكام المادة
الثانية من قانون 62/12/24 على الدعوى الحاضرة