28/04/1953
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1953
- التاريخ
- 28/04/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تقدير الوقائع والقرائن وسوء النية او عدمها ' يعود لمحكمة الاساس
-
وحيث ان تقدير الوقائع والقرائن والقول بوجود سوء
النية او انتفائها يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يدخل تحت
تمحيص محكمة التمييز فتكون الاسباب الثلاثة المدلى بها مردودة
- لا يترتب على المحكمة الرد على كل حجة او دليل ولها ان تأخذ عن الادلة ما تراه مناسبا للبت بالدعوى
-
حيث انه لا
يترتب على المحكمة الرد على كل حجة او دليل انما يكفي ان تعلل حكمها
تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي توصلت اليها وهذا ما فعلته محكمة
الاستئناف بقرارها المطعون فيه
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما تبحث في حالة قانونية لها ان تأخذ من
الادلة والقرائن ما تراه كافيا لاثبات هذه الحالة ' وان تهمل بعض
الاقوال التي لا ترى في بحثها فائدة شرط ان لا تستند في حكمها الى وقائع
مغلوطة ومخالفة للمستندات المبرزة في القضية
وحيث ان لقضاة الاساس الحق بان يستندوا في حكمهم الى تقرير الخبراء
ويستخلصوا من هذا التقرير عناصر لاقتناعهم
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تحكم بالدعوى المقابلة لان التحقيق الذي
اجرى لم يتوصل الى نتيجة حاسمة بشأن المبالغ التي تدعيها المستأنفة
وكانت الدعوى الاساسية جاهزة للحكم .
وحيث ان تقدير ما اذا كانت الدعوى المقابلة اصبحت جاهزة للحكم ام لا
يعود لمحكمة الاساس ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز فيكون هذا السبب
مردودا
- يعود امر البت بمقدار بدل العطل والضرر لسلطان محكمة الاساس
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قد صدقت الحكم المستأنف
لجهة بدل العطل والضرر فتكون ردت طلب المميز عليه الزيادة ' ليس على
محكمة الاستئناف ان تبين الاسباب التي حملتها على عدم اجابة طلب
المستأنف عليه الزيادة في بدل العطل والضرر اذ يعود امر تقدير هذا
البدل لمطلق سلطانها ' على ان محكمة الاستئناف قد استندت في تقديرها
في الدعوى الحاضرة على تقرير خبراء فنيين وتقديرهم