الأحكام

11/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/1964
التاريخ
11/06/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع الكاذبة في طلب عطل وضرر عن دعوى الافتراء.

-

حيث ان محكمة الاستئناف سردت وقائع هذه الدعوى كما استثبتتها وخلصت

الى الحيثية التالية.

بما انه يتضح من ذلك ان الوقائع التي نسبها المستأنف الى المستأنف

عليه هي كاذبة وكذبها يثبت سوء نية المستأنف .

وحيث ان تقدير الوقائع يعود لقضاة الاساس دون ما رقابة لمحكمة التمييز

على هذا التقدير.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المميز عليه

هي كاذبة فيكون بالتالي من نسب تلك الوقائع اي المميز عالما ببراءة

المميز عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا نص المادة 403 عقوبات فيكون

هذا السبب مردودا.

- عدم استناد الحكم الجزائي الى الشك يوجب الحكم بالعطل والضرر عن دعوى الافتراء.

-

حيث ان القرار الجزائي الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي اورد

الحيثية التالية

"حيث ان المحكمة بعد الاطلاع على المعاملة الاجرائية وسائر اوراق

الدعوى ترى اعتماد النتيجة التي توصل اليها الخبراء قصقص وسنبوى ومكارم

وسلطان وعندارى للاسباب والعلل المدونة في تقاريرهم وعدم اعتماد تقرير

الخبيرين رستم وبابا وعدم اجابة طلب تعيين خبير جديد لبلوغ القضية من

الوضوح درجة الكفاية من الادلة والقرائن حسبما اشارت الوقاع المبسوطة

انفا.

وحيث ان المحكمة الجزائية لم تستند اذا الى الشك الذي يستفيد منه

المدعى عليه بدعوى التزوير واستعمال المزور اي المميز عليه بل استندت

الى بلوغ القضية من الوضوح درجة الكفاية من الادلة والقرائن حسبما اشارت

الوقائع المبسوطة في القرار.

وحيث ان محكمة الاستئناف بإصدارها القرار المطعون فيه لم تسيء إذا

تفسير الحكم الجزائي كما اشار المميز.