31/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/1969
- التاريخ
- 31/03/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم قبول طلب التدخل الوارد بعد ختام المحاكمة البدائية.
-
بما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان طلب التدخل المقدم من
رشيده زوين بعد ختام المحاكمة البدائية يخول القاضي البدائي بسلطته
الاستنسابية رده وصدقت القرار البدائي لهذه الجهة
وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في محله قانونا اذ لا يتعين على
المحكمة حتى البت بطلب مقدم بعد ختام المحاكمة لعدم امكان التقدم بأي
طلب جديد وتعليلها هذا يعني بما تتطلبه احكام المادة 4 اصول مدنية
وبما ان استئناف طالبة التدخل للحكم البدائي لا يعد من قبيل التدخل
استئنافا الذي يخضع لطلب خاص ودفع الرسم عنه فلا مجال للقول بمخالفة
احكام المادة 67 اصول مدنية
وبما انه اذا كان للحكم الذي قضى بتمليك المتدخلة لسهام المدعي بالشفعة
قوة القضية المحكمة والقوة التنفيذية فأن استئنافه يشل هاتين القوتين او
يعطلهما حتى البت به استئنافا وهو ما قالته محكمة الاستئناف فعندما لم
تر موجبا لتأخير فصل الدعوى هذه فلا تكون بذلك قد خالفت احكام المادة 4
اصول مدنية43/444 اصول مدنية وتعليلها هذا يفي بغاية المادة 4 اصول
مدنية
- مدى حق مالك ثلاثة ارباع اسهم العقار بادارته وتقديم طلب اخلاء الشريك
-
بما انه من الرجوع للحكم المطعون فيه يتضح
انه اعتبر ان الجهة المستأنفة لم تثبت تملكها /128/ سهما في هذه
العقارات التي يملك فيها المدعي /2176/ سهما ونيف كما اعتبر انه في
حال افتراض ثبوت تملكها مثل هذه فأن من حق المدعي الذي يملك اكثر من
ثلاثة ارباع السهام بتقرير ادارة الشيء المشترك وبالتالي طلب اخلاء
الشريك او رفع يده عنها
وبما ان التعليل الاول كاف بحد ذاته لتبرير الحكم بالاخلاء فضلا عن ان
التعليل الثاني هو في محله قانونا وليس فيه اية مخالفة لاحكام المادة
836/835 موجبات