30/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/1969
- التاريخ
- 30/05/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية التذرع بالعقد الصوري وفقا لارادة المتعاقدين القاصدة العقد الخفي.
-
بما انه رغم التشويش الحاصل في محتوى هذا السبب فأن المميز
يلمح الى مخالفة القانون دون ان يبين النص القانوني الذي صارت مخالفته
ووجه المخالفة التي ارتكبت مما يجعله غير مقبول شكلا فضلا عن انه
مردودا اساسا ما دامت العبرة في العقدين لنوايا المتعاقدين عملا بحرية
التعاقد بحيث يعمل بالعقد الصوري بينهم بمضمون ارادتهم الحقيقية التي
قصدت العقد الخفي الذي سترته بالعقد الظاهري وهو ما قررته المحكمة
بحكمها فلم تخالف القانون
- ان عقد البيع الذي يشكل هبة مستترة لا يشكل تعاقدا على تركة لم تفتتح بعد.
-
بما ان المميز بعيب على القرار مخالفة القانون دون بيان النص
القانوني الذي جرت مخالفته فيغدو غير مقبول شكلا فضلا عن عدم قبوله
اساسا ما دامت المحكمة اعتبرت ان توزيع التركة من قبل المورث قبل
وفاته لا يشكل تعاقدا على تركة لم تفتح عندما يتخذ شكل البيع الذي يخفي
هبة
- عدم جواز اثارة الغبن وفقدان الاهلية للمرة الاولى امام محكمة التمييز
-
بما ان المميز تحت هذا السبب يشير الى المخالفة المادة 214 موجبات
المتعلقة بالغبن وهو الذي لم يثره استئنافا بعد ان اعتبرت محكمة
البداية في حكمها ان الحكم السابق بدعوى سابقة قد رد قبل هذا الطعن فلا
يقبل ايراده لاول مرة تمييزا
وبما انه كذلك لم يتذرع بفقدان اهلية البائع مورث الجهة المدعية فلا
يسوغ ايراد مثل هذا السبب لاول مرة تمييزا.