الأحكام

30/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110/1969
التاريخ
30/05/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية التذرع بالعقد الصوري وفقا لارادة المتعاقدين القاصدة العقد الخفي.

-

بما انه رغم التشويش الحاصل في محتوى هذا السبب فأن المميز

يلمح الى مخالفة القانون دون ان يبين النص القانوني الذي صارت مخالفته

ووجه المخالفة التي ارتكبت مما يجعله غير مقبول شكلا فضلا عن انه

مردودا اساسا ما دامت العبرة في العقدين لنوايا المتعاقدين عملا بحرية

التعاقد بحيث يعمل بالعقد الصوري بينهم بمضمون ارادتهم الحقيقية التي

قصدت العقد الخفي الذي سترته بالعقد الظاهري وهو ما قررته المحكمة

بحكمها فلم تخالف القانون

- ان عقد البيع الذي يشكل هبة مستترة لا يشكل تعاقدا على تركة لم تفتتح بعد.

-

بما ان المميز بعيب على القرار مخالفة القانون دون بيان النص

القانوني الذي جرت مخالفته فيغدو غير مقبول شكلا فضلا عن عدم قبوله

اساسا ما دامت المحكمة اعتبرت ان توزيع التركة من قبل المورث قبل

وفاته لا يشكل تعاقدا على تركة لم تفتح عندما يتخذ شكل البيع الذي يخفي

هبة

- عدم جواز اثارة الغبن وفقدان الاهلية للمرة الاولى امام محكمة التمييز

-

بما ان المميز تحت هذا السبب يشير الى المخالفة المادة 214 موجبات

المتعلقة بالغبن وهو الذي لم يثره استئنافا بعد ان اعتبرت محكمة

البداية في حكمها ان الحكم السابق بدعوى سابقة قد رد قبل هذا الطعن فلا

يقبل ايراده لاول مرة تمييزا

وبما انه كذلك لم يتذرع بفقدان اهلية البائع مورث الجهة المدعية فلا

يسوغ ايراد مثل هذا السبب لاول مرة تمييزا.